"نقض" أبو ظبي تمنح حضانة طفلتين إلى خالتهما

رفضت محكمة النقض طعناً تقدم به أب يطلب فيه إلغاء حكم استئنافي بضم حضانة ابنتيه لخالتهما نظراً لوفاة الأم، واعتبرتها أكثر حناناً عليهما، خصوصاً أن الفتاتين استأنستا بها منذ ولادتهما حتى إقامة الدعوى.

وأوضحت أن قانون الأحوال الشخصية يشترط في الحاضن إذا كان ذكراً أن يكون لديه من يصلح للحضانة من النساء.

كانت خالة الطفلتين (13 سنة و10 سنوات) أقامت دعوى ضد الأب قالت فيها إن «أختها كانت زوجة للمدعى عليه بمقتضى عقد شرعي وأنجبت منه طفلتين، ثم طلقها وتركهما في حضانتها مقابل تنازلها عن حقوقها المالية، إلا أنها توفيت وأصبحت الطفلتان دون حضانة»، مطالبة بنقل حضانتهما إليها باعتبارها خالتهما.

يذكر أن الطاعن ليس له من يصلح من النساء، حيث قالت والدته أمام محكمة البداية عند استجوابها أنها تقيم بقرية أخرى غير التي يقيم فيها، كما أنها كبيرة في السن ولا تستطيع رعاية نفسها، كما أن أخته لا تقيم في البلد نفسها.