تغريم كويتية حرمت أسرة طليقها من رؤية أبنائها بـ 3600 دولار

في حكم قضائي بارز من شأنه القضاء على ظاهرة حرمان آباء من رؤية أبنائهم، قضت المحكمة المدنية بإلزام مواطنة بدفع مبلغ 1200 دينار "مايعادل 3600 دولار" لمواطن وأسرته .
وتتلخص الدعوى المرفوعة من المحامي عبدالعزيز البنوان أن موكله دأب على الذهاب مراراَ وتكراراَ لمنزل طليقته تنفيذاَ لحكم رؤية أبنائه، بيد أن طليقته كانت ترفض الالتزام بموعد الرؤية، وفي كل مرة يطرق الباب ولاتفتح له، ما دعاه لتسجيل إثبات حالة في مخفر المنطقة. وتكرر الأمر، وفي كل مرة يقوم بتسجيل إثبات حالة .
وزاد البنوان: "موكلي التزم بحكم القضاء وكان يذهب في الموعد المحدد لرؤية أبنائه الذين كانوا متشوقين لرؤية والدهم وجدهم وجدتهم، بيد أن أمهم تعمدت عدم ذهابهم إلى أسرة والدهم ما ترك أبلغ الآثار النفسية والأدبية في نفس والدهم وأسرته جراء حرمانهم من رؤية أحفادهم" .
وفي حين قضت المحكمة بتعويض المدعي وأسرته مبلغ 1200 دينار، حذر المحامي البنوان الأمهات الحاضنات من الوقوع في قضايا من دون علمهم، فمن تتعمد حرمان طليقها من رؤية أبنائه، حتى وإن كانت الحضانة عندها، ستتعرض للمساءلة القانونية والتعويض المادي، فضلاَ عن تعرضها لخطر إسقاط الحضانة مستقبلاَ.