الشؤون الاجتماعيَّة تنفي إقرار عقوبة الـ 50 ألف ريـال على الزوج المعنِّف

2 صور
أعلنت هيئة الادعاء العام والمحكمة الجزئيَّة والشؤون الاجتماعيَّة، أنَّ ما جاء في إحدى الصحف حول تطبيق الجهات المختصة لقانون يعاقب الرجل بتعويض زوجته مبلغاً يصل إلى 50 ألف ريـال، في حال قام بضربها، ليس له أساس من الصحة.
ووفقاً لـ«عكاظ»، فقد أوضح الدكتور محمد الحربي، مدير عام الحماية بوزارة الشؤون الاجتماعيَّة، أنَّ ما تردد في مواقع إلكترونيَّة ووسائل التواصل الاجتماعي هي معلومات غير دقيقة ومغلوطة، مؤكداً أنَّ عقوبة معنفي زوجاتهم يحدِّدها القضاء من خلال المحاكم الشرعيَّة المختصة.
مضيفاً أنَّ المحاكم الجزائيَّة تفصل في قضايا السب والشتم والعنف الأسري بما فيها دعاوى الضرب وتصدر عقوبات تعزيريَّة في ذلك، فيما تصدر عقوبات حديَّة في قضايا القذف، وتشكل تلك الدعاوى ما يوازي 25% من حجم القضايا الجنائيَّة في جدَّة.
وتداول مغردون على مدى 24 ساعة ماضية تعليقات ونكاتاً حول ما سموه قرار سجن الزوج عاماً وتغريمه 50 ألف ريـال للزوجة في حال ضربه لها، وتناولت التغريدات تهكمات ونكاتاً عديدة آخرها دعوى كل زوج عدم إبداء غضبه على زوجته والزواج عليها على اعتبار أنَّ التكلفة متقاربة.