اليوم: الأمل الأخير للفنانة راندا البحيري قبل حبسها عاما بتهمة التزوير

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري
9 صور

تواجه الفنانة المصرية راندا البحيري اليوم الأربعاء موقفًا صعبًا، حيث سيتوجب عليها الذهاب بنفسها للمحكمة، للاعتراض على حكم صادر بحبسها ومحاميها عامًا مع الشغل، بعد إدانتهما بالتزوير في عقد بيع شقة، والتعديل فيه، وتقديمه كمحرر رسمي للمحكمة، مع علمهما أنه مزور، وأمام راندا ثلاثة اختيارات فقط، إما تأجيل القضية وخروجها لموعد الجلسة الجديدة، أو نقض الحكم واعلان براءتها والعودة لمنزلها، أو رفض المعارضة، وهنا يتوجب تسليمها مباشرة لمباحث تنفيذ الأحكام، لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة لإيداعها السجن!!
وبحسب القوانين المصرية سيتوجب على راندا طلعت محمد حسن، الشهيرة بالفنانة راندا البحيري، ومحاميها شاهين عبد القادر، المثول أمام هيئة المحاكمة للموافقة على نظر الاعتراض، المقدّم منهما على حكم بحبسهما عامًا مع الشغل، بعد إدانتهما بالتزوير في عقد بيع شقة، والتعديل فيه، وتقديمه كمحرر رسمي للمحكمة.
يُذكر أنّ الحكم السابق صدر غيابيًّا، وهو ما يعزز من فرص راندا البحيري في اعادة المحاكمة من جديد، ولكنّ الأمر السيّىء أنّ القرار صدر بإجماع الآراء داخل هيئة القضاء، بقبول استئناف النيابة العامة، والمدّعي بالحق المدني،  وإلزامهما بأن يؤديا للمدعي بالحق المدني، مبلغًا وقدره 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني الموقت، وإلزامهما بالمصاريف المدنية والجنائية.
لا سيّما وأنّ المحرر ممهور بخاتم مكتب المحامي، وأنّ الأطراف قاموا بالتوقيع على ذلك المحرر أمامه، وقام المتهم الثاني بالتوقيع بذلك الإقرار.

وأضافت المحكمة، أن العقد المقدم صورة رسمية منه لما كان ذلك وكان من الثابت من تحرير قسم أبحاث التدقيق والتزوير المقدم صورة رسمية منه بالأوراق، والذى تطمئن المحكمة إليه وتأخذ به محمولا على أسباب، وما ثبت من أن المحرر تعرض لعملية تزوير عن طريق الإضافة والتعديل بصلبه، وفى عدة مواضيع وهى بعنوان المحرر، وكان محرر أصله "وعد"، وتم تعديله إلى "وعقد"، وكذلك تم إضافة تلك العبارات وهى "وقد استلمت كامل ثمن الشقة وهو مليون جنيه مصرى فقط لا غير، وقمت باستلامه نقدا عند التوقيع على هذا العقد - البائع - المشترى".

وأكدت المحكمة أن عملية التزوير التى تعرض لها المحرر تم فى ظرف كتابى لا حق لتحرير عبارات لصلبه الأصلى، كما أن اليد الكاتبة لتلك الإضافات هى ذاتها اليد الكاتبة لعبارات صلب المحرر، ولما كان ذلك، وكان لكاتب المحضر بجلسة دعوى صحة التوقيع آنفة البيان، أن المتهم الثانى أقر بكتابته لذلك المحرر، الأمر الذى لا يدع مجالا للشك فى أنه هو الذى قام بتزوير ذلك المحرر بإضافة وتعديل العبارات آنفة البيان، لا سيما وأن المتهم الثانى تخلف عن الحضور أمام مصلحة الطب الشرعى، لاستكتابه على الرغم من إعلانه بميعاد الحضور أمام قسم أبحاث التدقيق والتزوير بمصلحة الطب الشرعى.
وتابعت المحكمة فى حيثياتها، أنه عن المتهمة الأولى وهى صاحبة المصلحة من جزاء التزوير على ذلك المحرر، وحيث تم استعمال ذلك المحرر المزور أمام محكمة عابدين بناء على التوكيل الصادر منها إلى محام عنها، وهو الذى قدم ذلك المحرر المزور أمام المحكمة، ما يتوافر معه علمها ببيانات ذلك المحرر، والتى هى على خلاف الحقيقة، وعلى الرغم من ذلك طلبت من وكيلها استعمال ذلك المحرر المزور، ويكون بذلك توافر ركن العلم بجريمة استعمال محرر عرفى مزور.
وأضافت أن المتهمان قصدا عن قيامهما بتزوير ذلك المحرر واستعماله للإضرار بالمدعى بالحق المدنى والمساس بحقوقه المالية، وعليه فإن أركان جريمة تزوير محرر عرفى، واستعماله متوافره فى حق المتهمين من الفعل المادى، وهو فعل التزوير، وكذلك ركن الضرر المتمثل فيما لحق بالمدعى بالحق المدنى والقصد الجنائى المتمثل فى قصد المتهمان من الاستفادة من المحرر المزور واستعماله مع علمهما بتزويره، وعليه فإنه يتعين معاقبة المتهمان عملا بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية.
وأوضحت المحكمة أنه من الدعوى المدنية لما كانت تدور وجودا وعدما مع الدعوى الجنائية، وكانت المحكمة قد انتهت فى قضائها إلى إدانة المتهمين، فضلا عن أن المدعى بالحق المدنى لحقه ضررا من جزاء ما اقترفه المتهمين، حيث تعتبر العبارات التى تم التلاعب فيها فى ذلك المحرر تسلب الحقوق المالية للمدعى بالحق المدنى، لما هو الثابت بالعبارات المزورة بأنه استلم مبلغ نقدى آنف البيان نظير كامل عن الشقة، وأن تلك العبارات تلحق ضررا بالغا بالمدعى بالحق المدنى، ومن ثم تقضى المحكمة بإلزام المتهمين بأن يؤديا للمدعى بالحق مدنى مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.
واختتمت المحكمة حيثياتها بإلزام المتهمين بدفع مصاريف الدعوى المدنية وأتعاب المحاماة، عملا بالمادة 320/1 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة رقم 187/1 من القانون 17 لسنة 1983 المعدلة بالقانون 10 لسنة 2002.
وقضت المحكمة غيابيا بإجماع الآراء، بقبول استئنافى النيابة العامة والمدعى بالحق المدنى شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجددا بحبس المتهمين سنة مع الشغل لكل منهما، وإلزامهما بان يؤديا للمدعى بالحق المدنى مبلغ وقدره 10001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت وإلزامهما بالمصاريف المدنية والجنائية ومبلغ 75 جنيها مقابل أتعاب المحاماة.

 

 

نتائج استفتاء سيدتي لـ برامج ومسلسلات رمضان 2017: هؤلاء النجوم تصدّروا

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي