العمل تنهي مشروع إعداد ضوابط جديدة لتنظيم عمل المرأة ليلاً

وزارة العمل
شروط عمل المرأة ليلاً
العمل تنهي مشروع إعداد ضوابط جديدة لتنظيم عمل المرأة ليلاً
استثنت الضوابط الجديدة لعمل المرأة ليلاً المنشآت التي تقع خارج النطاق العمراني
5 صور

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عن الانتهاء من إعداد مشروع ضوابط جديدة لتنظيم عمل المرأة ليلاً في منشآت القطاع الخاص.


وأوضحت الوزارة أن الضوابط الجديدة تشترط الالتزام بالحد الأقصى من ساعات العمل، والحصول على التصريحات اللازمة من الجهات المعنية.


كما يشترط مشروع الضوابط الجديد، وفقًا لـ«المدينة»، أن تضم المناوبة الليلية الواحدة 3 نساء على الأقل، وأن توفر المنشآت وسيلة مواصلات، وصرف بدل مواصلات إضافي في حال عمل المرأة فترتين، وصرف بدل مناوبة، وتوفير نظام أمني، وفي حال كانت المنشأة من المنشآت التي تتعامل مع الجمهور، فيجب تعيين حراسة أمنية.


وتنص الضوابط الجديدة أيضًا على ضرورة أن يكون هناك اتفاق بين المرأة والمنشأة على العمل والمناوبة ليلاً، أو موافقة مكتوبة من المرأة على العمل ليلاً.


واستثنت الضوابط الجديدة لعمل المرأة ليلاً المنشآت التي تقع خارج النطاق العمراني، ويجوز في بعض الأنشطة تشغيل المرأة في فترة من الليل حتى الساعة السادسة صباحًا، مع الالتزام بالحد الأقصى لساعات العمل حسب المادة (98) من نظام العمل.