صحَّ عن ابن عباس، قال: "فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ".
والراجح في تعجيل زكاة الفطر هو يوم، أو يومان قبل العيد، وتجزَّأ إذا أخرجها الشخص بعد غروب اليوم الـ 27، وكان الشهر 30 يوماً، فقد روى الإمام مالك في موطئه، والإمام الشافعي في مسنده: "أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِي تُجْمَعُ عِنْدَهُ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةٍ".
ومن باب آخر، إذا أراد إخراجها ليلة العيد فيفضَّل أن يكون ذلك في يوم العيد بعد صلاة الفجر وقبل الخروج إلى المصلى. أما بالنسبة إلى حكم تأخير زكاة الفطر فيجب على المسلم ألا يؤخرها عن يوم العيد، وإذ أخرها عن يوم العيد فقد أثم بذلك، ولزمه التوبة إلى الله تعالى، وإخراج تلك الصدقة إلى مستحقيها، وإذا كان قد أخرجها فقد برِئت ذمته منها.