سنن توزيع الأضحية
3 صور

وضح أحمد محمود كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، سنن توزيع الأضحية؛ حيث قال إنه يُسن للمضحي، تقسيم الأضحية إلى ثلاثةِ أقسام، وهي: ثلثٌ للأهل، وثلثٌ للهدية، وثلثٌ للتَّصدق؛ حيث لا بد من التَّصدق بجزءٍ منها مهما كان مقداره.

 

تقسم الأضحية إلى ثلاثةِ أقسام


يقول الله تعالى: (فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالمُعْتَرَّ) [الحج:36]، ويستحبّ لمن أراد أن يضحي، ألا يأخذ شيئاً من شعره أو أظافره منذ بداية الأيام العشرة من ذي الحجة حتى يتم الذّبح، كما يحرّم على المضحي بيع أي جزءٍ من الأضحية حتى شعرها وأظافرها، ويحرّم إعطاء من ذبح الأضحية جزءاً منها كأجرٍ على عمله، وإنّما يجوز إعطاؤه على سبيل الهدية أو الصدقة، ويجوز للمضحي أن يأكل من الأضحية ويطعم غيره ويدخر؛ لقوله، صلى الله عليه وسلم: «كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا»، والأفضل أن يكون ذلك أثلاثاً، ويعطى منها الغني والفقير؛ فقد رُوي عن ابن عباس أنه قال فى أضحية النبى، صلى الله عليه وسلم: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤال بالثلث.


كما يجوز التصدق بالجميع أو إبقاء الجميع، والتصدق بها أفضل من ادخارها، إلا أن يكون المضحي ذا عيال، وهو ليس ذا غنى وبسطة؛ فالأفضل لمثل هذا أن يوسع على عياله؛ لقوله، صلى الله عليه وسلم: «ابدأ بنفسك فتصدق عليها؛ فإن فَضَلَ شيء فلأهلك؛ فإن فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك؛ فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا».


واستكمل حديثه، أنه من المستحب للمضحي أن يذبح بنفسه إن قدر على ذلك؛ لأنه قُربة، ومباشرة القُربة أفضل من التفويض والتوكيل فيها، واستثنى الشافعية إن كان المضحي أنثى أو أعمى؛ فالأفضل في حقهما التوكيل، ويُستحب للمضحي أيضاً التسمية عند الذبح خروجاً من خلاف من أوجبه؛ فيقول: بسم الله والله أكبر، وحبذا لو صلى على النبى صلى الله عليه وسلم، ويُستحب له الدعاء بقوله: اللهم منك ولك، إن صلاتي ونُسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أُمرت، وأنا من المسلمين.


كما يُسن للمضحي، أن يبادر بالتضحية ويسرع بها قبل غيره من وظائف العيد وأيام التشريق، ويستحب له قبل التضحية أن يربطها قبل يوم النحر بأيام؛ إظهاراً للرغبة فى القُربة، ويستحب له أن يسمّن الأضحية أو يشتري السمين؛ لأن ذلك من تعظيم شعائر الله تعالى، وإن كانت شاةً، أن تكون كبشاً أبيض عظيم القرن خصيّاً؛ لحديث أنس: «أنه صلى الله عليه وسلم ضحّى بكبشين أملحين أقرنين».