التعديلات الجديدة على نظام العمل السعودي

كشفت مصادر عن أن تعديلات نظام العمل، التي وافق عليها مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، تتضمن حذف مادتين، هما 149 و150 اللتان تتعلقان بحظر عمل المرأة في بعض المهن الخطرة وبعض الأوقات ليلاً، بحسب صحيفة "عكاظ".


وكانت المادة 149 تنص على: "يحظر تشغيل المرأة في المهن والأعمال الخطرة والضارة، ويحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي تعدُّ خطرة، أو ضارة ومن شأنها أن تعرِّض النساء لأخطار، أو أضرار محددة مما يجب معه حظر عملهن فيها، أو تقييده بشروط خاصة".


فيما تنص المادة 150 على: "لا يجوز تشغيل النساء أثناء فترة من الليل لا تقل عن 11 ساعة متتالية إلا في الحالات التي يصدر فيها قرار من الوزير".


وأوضحت المصادر، أن التعديلات الجديدة تضمنت إضافة مادة جديدة، يكون ترتيبها 131 مكرر، وتنص على: "يحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال التي تعدُّ خطرة، أو ضارة، أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر، دائماً أو مؤقتاً، تشغيلها فيها بشروط خاصة، بما في ذلك مدى الحاجة، أو تحديد أوقات العمل لأي من تلك الفئات، بما يتوافق مع التزامات السعودية ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية".


وشملت التعديلات أيضاً تعديل المادة 168: "لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يُتم الـ 18 من العمر".


يذكر أن موافقةً صدرت على تعديلات مماثلة في شهر ذي القعدة 1441هـ، وجاء في ملخصها "إعادة تعريف العامل على أنه كل شخص طبيعي، ذكراً كان أو أنثى، يعمل لمصلحة صاحب العمل، وتحت إدارته، أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارته".


وأوضحت تلك التعديلات، أن "العمل حق للمواطن، ولا يجوز لغيره ممارسته إلا بعد توفر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام، والمواطنون متساوون في حق العمل دون تمييز على أساس الجنس، أو الإعاقة، أو السن، أو أي شكلٍ من أشكال التمييز الأخرى، سواءً أثناء أداء العمل، أو عند التوظيف، أو الإعلان عنه".


كما نصَّت التعديلات على أن" يكون سن التقاعد وفق ما تقتضي أحكام نظام التأمينات الاجتماعية، ما لم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل عقب هذه السن بعد تعديل المادة 38 من نظام التأمينات الاجتماعية، ليكون سن التقاعد متساوياً بين الرجل والمرأة وهو 60 عاماً"، وبيَّنت المادة 155 أنه "لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة، أو إنذارها بالفصل أثناء حملها، أو تمتعها بإجازة الوضع، ويشمل ذلك مدة مرضها الناشئ عن أي منهما، على أن يثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، وألا يتجاوز مدة غيابها 180 يوماً سواء أكانت متصلة أم متفرقة".