الكشف عن ضوابط وشروط إصدار تصاريح السفر للفئات المستثناة بالسعودية

شروط الفئة الأولى
شروط الفئة الثالثة
شروط الفئة الثانية
4 صور

كشفت المديرية العامة للجوازات عن الضوابط والشروط الخاصة بإصدار تصاريح السفر للفئات المستثناة، وذلك خلال فترة تعليق الرحلات الدولية خلال جائحة فيروس كورونا، وذلك عبر منصة أبشر.


وأبانت الجوازات، أن الضوابط والشروط تأتي وفقاً للتالي:


الفئة الأولى وهم: الموظفون الحكوميون – المدنيون والعسكريون – المكلفون بمهمات رسمية وتشمل مايلي:


- تعذر تأدية المهمة الرسمية "عن بُعد"، أن لا تكون المهمة مرتبطة بموعد يمكن تأجيله، أن تكون المشاركة في أضيق نطاق.


وأوضت الجوازات، أن المستندات المطلوب إرفاقها هي:


1- تقديم خطاب من المسؤول الأول في الجهة.


2- تحديد أسماء المكلفين، والمهمة، ومقرها، ومدتها.


الفئة الثانية وهم: المواطنون ممن لديهم حالات إنسانية، وبخاصة الحالتين الآتيتين:


- لم شمل الأسرة للمواطن أو المواطنة مع ذويهم المقيمين خارج المملكة، وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأبناء أو البنات خارج المملكة.


وتشمل الضوابط مايلي:


1- ما يخص لم شمل الأسرة للمواطنون مع ذويهم المقيمين في الخارج: إثبات صلة القرابة (زوج – زوجة – أب – أم) للمقيم خارج المملكة، إثبات الإقامة في البلد المطلوب السفر إليه للطرف الآخر، تعذر قدوم أحد الزوجين أو الأبوين أو الأبناء أو البنات إلى المملكة، إثبات مقر دراسة الأبناء خارج المملكة مصدقاً من وزارة التعليم.


2- ما يخص حالات وفاة الزوج أو الزوجة أو أحد الأبوين أو أحد الأبناء في الخارج فتتطلب: تقديم شهادة الوفاة، إثبات صلة القرابة.


وأما الفئة الثالثة وهم: المواطنون المقيمون في الخارج ومرافقوهم، الذين لديهم ما يثبت إقامتهم خارج المملكة، فإن الضوابط والشروط تتضمن:


أن يتم تقديم المستندات التالية لإثبات الإقامة في الخارج:


- إثبات الإقامة في البلد المراد السفر إليه ( وثيقة أو صك) تملك عقار أو عقد إيجار ساري المفعول قبل صدور هذه الضوابط.


- بطاقة إقامة في البلد المطلوب السفر إليه سارية المفعول (دائمة أو شبه دائمة).


- تقديم ما يثبت أن صاحب الطلب كان يقضي فترات خارج المملكة لا تقل في مجموعها عن (6) أشهر في السنة خلال الثلاث سنوات السابقة.