تهتم المحاكم في المملكة بحفظ الخصوصية للمرأة والنص على حقوقها، وذلك بالقرارات المنصفة لها امتثالاً لوصية نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ومن ضمن هذه القرارات ما أصدرته محاكم التنفيذ بمنطقة الرياض، حيث أصدرت أكثر من65 حكماً على آباء رفضوا تنفيذ أحكام لصالح طليقاتهم، وذلك بالامتناع عن دفع النفقة أو منع الأبناء من زيارة أمهاتهم، وحكم عليهم بالسجن لمدة تتراوح من يومين إلى ثلاثة أشهر؛ بسبب عناد الزوج واستغلال السلطة، وكذلك سجن الآباء المتأخرين في استخراج وثائق رسمية للأبناء وفق المادة 95 من نظام القضاء.
حيث بينت وزارة العدل أن القرارات الأخيرة، ومنها: رفع مدة السجن إلى أكثر من ثلاثة أشهر، تصب في صالح المرأة والتخفيف من معاناتها خلال المرحلة التالية للطلاق نتيجة تعنت الأزواج في تطبيق الأحكام التي تصب لصالحها، بالإضافة إلى تعنت الزوج في تنفيذ الحكم الصادر سواء بزيارة الابن أو النفقة، كما أن هذه الأحكام لا يصدر فيها الحكم مباشرة ولا يتدخل القاضي فيها مباشرة إلا بعد جلسات للصلح بين الزوجين من خلال جمعيات متخصصة في الصلح بين الأزواج وورود تقارير للقاضي.
وأشارت وزارة العدل مؤخراً إلى صدور قرارات بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء تقضي بإعطاء المرأة الحاضنة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات والمدارس وإدارات التعليم وبعض الجهات الحكومية والأهلية لإنهاء إجراءات أو معاملات تخص المحضون، ما عدا السفر فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون.
الجدير بالذكر، شملت المادة الخامسة في المرسوم الملكي حقوق المرأة، وجاء ضمن نصها أن الأنظمة راعت حقوق المرأة في المحاكمة والترافع، ويسّرت لها العديد من الإجراءات، بما فيها سرعة الفصل في الدعاوى التي ترفعها المرأة في المنازعات الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل، كذلك منح المحكمة سلطة الأمر بالإحضار الجبري في حال تخلف المدعى عليه في تلك المنازعات، إضافة إلى أن للمرأة الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، ومراعاة جانب تيسير الإجراءات الجزائية في حقها إذا كانت متهمة.
حيث بينت وزارة العدل أن القرارات الأخيرة، ومنها: رفع مدة السجن إلى أكثر من ثلاثة أشهر، تصب في صالح المرأة والتخفيف من معاناتها خلال المرحلة التالية للطلاق نتيجة تعنت الأزواج في تطبيق الأحكام التي تصب لصالحها، بالإضافة إلى تعنت الزوج في تنفيذ الحكم الصادر سواء بزيارة الابن أو النفقة، كما أن هذه الأحكام لا يصدر فيها الحكم مباشرة ولا يتدخل القاضي فيها مباشرة إلا بعد جلسات للصلح بين الزوجين من خلال جمعيات متخصصة في الصلح بين الأزواج وورود تقارير للقاضي.
وأشارت وزارة العدل مؤخراً إلى صدور قرارات بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء تقضي بإعطاء المرأة الحاضنة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات والمدارس وإدارات التعليم وبعض الجهات الحكومية والأهلية لإنهاء إجراءات أو معاملات تخص المحضون، ما عدا السفر فلا يكون إلا بإذن من القاضي في بلد المحضون.
الجدير بالذكر، شملت المادة الخامسة في المرسوم الملكي حقوق المرأة، وجاء ضمن نصها أن الأنظمة راعت حقوق المرأة في المحاكمة والترافع، ويسّرت لها العديد من الإجراءات، بما فيها سرعة الفصل في الدعاوى التي ترفعها المرأة في المنازعات الزوجية والحضانة والنفقة والزيارة والعضل، كذلك منح المحكمة سلطة الأمر بالإحضار الجبري في حال تخلف المدعى عليه في تلك المنازعات، إضافة إلى أن للمرأة الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعى عليه، ومراعاة جانب تيسير الإجراءات الجزائية في حقها إذا كانت متهمة.