تعرَّف إلى كيفية تقديم إقرارات الضريبة المضافة بعد تحصيلها

المنشآت التي تبلغ توريداتها السنويةمبلغ 40 مليون ريال عليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر
كيفية تقديم إقرارات الضريبة المضافة بعد تحصيلها
3 صور

تنظم الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية ورش عمل للمنشآت التجارية في مقار الغرف التجارية الصناعية بمختلف مناطق البلاد لشرح آليات تقديم الإقرارات الضريبية لضريبة القيمة المضافة.

وستعقد الهيئة ورشتَي عمل في مقر الغرفة التجارية الصناعية في حفر الباطن يوم غدٍ الاثنين 24 / 6 /1439 هـ، الموافق 12 مارس 2018م، وفي الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة يوم الخميس 27 / 6 / 1439 هـ، الموافق 15 مارس 2018م, بهدف مساعدة المنشآت على الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية ضمن المواعيد المحددة، وشرح الخطوات الواجب اتباعها.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل ممثلي المنشآت التجارية الموجودة في هاتين المدينتين إلى حضور الورش للاطلاع على أهمية تقديم الإقرارات، والخطوات المطلوبة لتقديمها، إضافة إلى الآليات الواجب اتباعها لدفع ضريبة القيمة المضافة التي تم تحصيلها.

وبحسب نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، يتوجب على جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، التي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال سعودي، تقديم إقراراتها الضريبية بشكل شهري وفق نظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية.

أما المنشآت التي تبلغ توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال أو أقل، فعليها تقديم إقراراتها الضريبية كل ثلاثة أشهر، وتنص اللائحة التنفيذية على وجوب أن يقدم الشخص الخاضع للضريبة، أو مَن ينوب عنه إقراره الضريبي إلى الهيئة، وسداد الضريبة المستحقة في موعد أقصاه اليوم الأخير من الشهر الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار.

وحثت الهيئة المنشآت على الالتزام بنموذج الإقرار الضريبي الصادر منها لتقديم معلومات واضحة حول الضريبة المستحقة على التوريدات، والضريبة المستحقة على المشتريات، مبينة أن نموذج الإقرار الضريبي ينقسم إلى قسمين منفصلين: الأول يتناول الضريبة على التوريدات "ضريبة المخرجات", والثاني يتناول الضريبة على المشتريات "ضريبة المدخلات".