غرامة 200 ألف لمزاولي مهنة تعليم القيادة دون رخصة

تعديل المادة السابعة والأربعون من نظام المرور
2 صور

كشفت إدارة المرور السعودي عن تعديلٍ في المادة الـ 47 من نظام المرور بـ "أنه لا يجوز إنشاء، أو تشغيل مدارس لتعليم قيادة المركبات إلا بموجب ترخيصٍ من الإدارة المختصة".
وأكدت أنه لا يجوز مزاولة مهنة تعليم القيادة إلا بموجب رخصة رسمية. وتحدِّد لائحة خاصة، يصدرها وزير الداخلية الأحكام المنظِّمة لذلك، ويُعاقب كل مَن يخالف الأحكام المتعلقة بهذه المادة بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية:
· الإنذار.
· غرامة مالية لا تتجاوز 200 ألف ريال.
· تعليق الترخيص، أو الرخصة لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.
وتضع اللائحة تصنيفاً للمخالفات وما يقابلها من عقوبات، مع مراعاة التناسب بين المخالفة والعقوبة.
وفي حال تكرار المخالفة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفة الأولى، يُعاقب المخالف بضعف العقوبة المالية المقررة في حقة في المرة الأولى، أو إيقاع عقوبة أخرى أشد، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب المخالفتين السابقتين، يُعاقب المخالف بضعف العقوبة المالية المقررة في المرة الثانية، أو إلغاء الترخيص، أو بهما معاً.