قانون العمل السعودي لحْفَظُ حقوقَ العامل والمنشأة

أنت والعمل
قانون العمل لحفظ الحقوق
3 صور

شرعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في سَنِّ العديدِ من الأنظمة والقوانين التي تخصُّ قانونَ نظام العمل والعمال، فيما يتعلق بالقطاع الخاص، بحيث استندت الوزارة في هذا الخصوص إلى إصدارِ لائحة وتعليمات تشتمل على بنودٍ أساسية يجب التقيُّدُ بها؛ من أجل حِفْظِ حقوقِ أصحاب المُنْشَأَةِ والعاملين في هذا القطاع. ولعل أبرز هذه البنود يتمثل في الآتي:


• نظام توظيف السعوديين
ـ يلتزم كل صاحب عمل بإعداد لائحة لتنظيم العمل في منشأته وفق النموذجِ المُعَدِّ من الوزارة.
ـ إبرام عقد عمل مع العامل السعودي، على أن يكون قد أتَمَّ عامَه الخامس عشر فما فوق.
ـ تنفيذ كل النشاطات المطلوبة من العامل السعودي، سواء كانت نشاطات صناعية، أو تجارية، أو زراعية، أو فنية، أو غيرها، عضلية كانت أو ذهنية.
ـ تحديد الأجر الأساسي، على أن يُصْرَفَ نهاية كل شهر ميلادي، وآلية العلاوات الدَّوْرِيَّة.
ـ تحديد فترة تجريبية تصل الى نحو 3 أشهر في بداية تنفيذ بنود العقد.
ـ تحديد ساعات العمل اليومية المعتادة لدى المُنْشَأَةِ، سواء كان هذا العامل يؤدي ساعات عمل يومية، أو أسبوعية.
ـ تحديد الإجازات والعطلات المقرَّرة بحسب النظام المنصوص عليه في العقد.
- حالات غياب العامل عن عمله بدون أجر، والتي لا تزيد مُدَّتُهَا عن عشرين يومًا.
ـ العمولة، أو النسبة المئوية التي تُدْفَعُ مقابل ما يقوم به العامل.


• توظيف المقيمين
ـ أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرَّحٍ بها.
- أن يكون من ذوي الكفاءات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من أبناء البلاد من يَحْمِلُهَا، أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة، أو يكون من فئة العمال العاديين الذين تحتاج إليهم البلاد.
ـ أن يكون العامل تحت مسئولية صاحب العمل.
• واجبات صاحب العمل
- أن يمتنع عن تشغيل العامل سُخْرَةً، وألاَّ يحتجز أجرَ العامل أو جزءًا منه دون سند قضائي.
- أن يمتنعَ عن كل قول أو فعل يمسُّ كرامةَ العامل ودينه.
- أن يعطيَ العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام، دون تنزيل من الأجور.
- أن يسهِّلَ لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.


• واجبات العامل
- أن ينجز العمل وفقًا لما وَرَدَ في العقد أو النظام أو الآداب العامة، ولم يكن في تنفيذها ما يُعَرِّضُ للخطر.
- أن يعتني عنايةً كافية بالآلات والأدوات والمهمات والخامات المملوكة لصاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه، أو التي تكون في عهدته، وأن يعيد إلى صاحب العمل الموادَّ غير المُسْتَهْلَكَة.
- أن يلتزمَ بحُسْنِ السلوك والأخلاق أثناء العمل.
ـ التقيُّد بوسائل السلامة في حالات الكوارث والأخطار التي تهدِّد حياته.
- أن يقدِّم كل عون ومساعدة دون أن يَشْتَرِطَ لذلك أجرًا.
ـ أن يحفظ الأسرار الفنية والتجارية والصناعية للمواد التي ينتجها، أو التي أسهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وجميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل أو المنشأة التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة العمل.


• إصابات العمل
ـ إذا أُصيبَ العامل بإصابة عمل، أو بمرض مهني، فإن صاحب العمل يلتزمُ بعلاجه، ويتحمَّل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة في المستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.
• نظام التأديب والجزاءات التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل
- الإنذار.
- الغرامة.
- الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد عن سنة، متى كانت مُقَرَّرَةً من صاحب العمل.
- تأجيل الترقية مدة لا تزيد عن سنة، متى كانت مُقَرَّرَةً من صاحب العمل.
- الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
- الفصل من العمل في الحالات المُقَرَّرَةِ في النظام.