الخدمة المدنية: تعويض الموظف المكلف بعمل خلال إجازتي الأسبوع والعيد

تتطلب بعض الوظائف ضرورة العمل في الإجازات، لذلك أكدت وزارة الخدمة المدنية على جواز تعويض الموظف المكلف بالعمل خلال إجازة عيد الفطر أو عيد الأضحى، أو إجازة نهاية الأسبوع يومي الجمعة والسبت، بإجازة بدلاً من المكافأة المالية، وذلك بحسب ما ورد في المادة السادسة والعشرين من لائحة الإجازات وفق ضابطين: الأول أن يكون التعويض بمعدل يوم عمل مقابل يوم إجازة ماعدا يوم العيد واليومين اللذين بعده فيكون التعويض على أساس اليوم بيومين، والثاني على الموظف المكلف أن يتمتع بإجازة التعويض بعد انتهاء التكليف مباشرة، ويجوز تأجيل التمتع بها فترة لا تتجاوز "سنة" من تاريخ نهاية التكليف، ولا يؤثر التمتع بهذه الإجازة على ما يستحقه من إجازات عادية.

وذكرت الوزارة أنه يشترط للتعويض أن يكون التنازل خطياً، وأن يتضمن هذا التنازل إسقاط الحق في المطالبة بالتعويض المالي أمام الجهات الحكومية والقضائية، وأن ينص هذا التنازل في القرار الإداري الذي تم إنشاؤه على استحقاق التعويض بإجازة بدلاً من التعويض المالي.