الخدمة المدنية: 100 ألف ريـال تعويض الوفاة أو الإصابة في العمل

تهتم وزارة الخدمة المدنية بإعطاء المواطن السعودي حقوقه كاملة، ومن هذا المنطلق أوضحت وزارة الخدمة المدنية أن لائحة الحقوق والمزايا المالية الواردة في نظام الخدمة المدنية تضمنت مادة تبين آلية تعويضات الإصابة أو الوفاة بسبب العمل.

حيث تنص المادة الخامسة والثلاثون من اللائحة على أن يمنح الموظف تعويضاً بقيمة مائة ألف ريال في حالة الوفاة أو في حالة الإصابة بعجز أو عاهة تمنعه عن أداء العمل بصورة قطعية، ويشترط في ذلك أن تكون الوفاة أو الإصابة بسبب العمل على أن يعوض عن كامل رصيده من الإجازات.

وأشارت الوزارة الى أن الموظف الذي يتعرض لإصابة أو مرض يمنعه من أداء عمله بصفة مؤقتة ويكون ذلك بسبب تأدية العمل ودون أخطاء من الموظف أو أثناء الذهاب إلى العمل والعودة منه فإنه يستحق إجازة مرضية مدتها سنة ونصف براتب كامل، مبينة أن الموظف الذي لم يباشر عمله بعد انتهاء هذه المدة يعرض أمره على اللجنة الطبية لتقرر إما إحالته على التقاعد وصرف راتب تقاعدي له يعادل 80% من الراتب الأساسي الأخير الذي كان يتقاضاه، أو تمديد إجازته مع تحديد المدة الإضافية، ويصرف له في هذه الحالة نصف الراتب، وإذا قررت اللجنة الطبية ضرورة معالجة الموظف المصاب خارج المملكة تصرف له نفقات سفره وعلاجه مهما كانت المدة.