نقل توثيق عقود الزواج والخلع والحضانة والصلح إلى كتابات العدل

كاتب العدل يختص في توثيق أي إقرار، أو عقد يكون أحد طرفيه قاصراً، أو غائباً
2 صور

تدرس وزارة العدل السعودية إجراء تعديلات في مشروع نظام التوثيق الخاص بكتابات العدل والموثقين والمأذونين بإضافة نصوصٍ وفقرات، تتيح للمرة الأولى لكاتب العدل توثيق العقود، وضبط الإقرارات، إلى جانب أداء مهام جديدة، كانت فيما مضى من اختصاص المحاكم، في خطوة مهمة، تأتي في إطار القفزات المتلاحقة لأعمال ومهام واختصاصات وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.

وأوضحت الوزارة، أن التعديلات المقترحة، تمنح كاتب العدل صلاحية توثيق الصلح وعقود الزواج إذا كان أحد طرفيه سعودياً والآخر غير سعودي، وتوثيق الخلع، والطلاق، والرجعة، واتفاق الأب والأم على الحضانة، أو النفقة، أو الزيارة، وتوثيق الوقف والوصية، وقسمة الأموال المشتركة، بما فيها العقار، إذا لم يكن فيها نزاعٌ، أو حصة وقفٍ، أو وصية، أو قاصر، أو غائب.

ومن المهام الجديدة كذلك توكيل الأخرس، وإصدار الوثائق المؤقتة لأغراض التعويض، وإثبات الحالة الاجتماعية، فضلاً عن توثيق إفراغ حجج الاستحكام المستكملة، وتعديل ما يلزم على حجج الاستحكام بما لا يؤثر على مساحة حجج الاستحكام بالزيادة، أو الأطوال، أو المجاورين.

وطبقاً للنظام المقترح، فإن كاتب العدل يختص أيضاً في توثيق أي إقرار، أو عقد يكون أحد طرفيه قاصراً، أو غائباً، أو ناظر وقفٍ، أو وصية في حالات قبول الهبة، وتصرفات الأب في مال ولده القاصر، وإقرار البائع بالمبيع على مورث القاصر، وقبضه الثمن قبل وفاة المورث، ما ينزع من العقار للمنفعة العامة ما لم يكن البدل عقاراً، وعقد تأجير مدته لا تتطلب الإذن من المحكمة المختصة.

وأجازت التعديلات المقترحة، أن يتولى قناصل السعودية في الخارج، أو مَن يقوم مقامهم بعض اختصاصات كاتب العدل وفق ضوابط تصدر بالتنسيق بين وزارتَي العدل والخارجية، كما أوجب النظام على كاتب العدل والموثق والمأذون التحقق من أهلية ذوي الشأن، وصفاتهم، وهوياتهم، والمستندات المقدمة، وأخذ إقرارٍ بحضورهم نطقاً، أو كتابة، كما أوجب عليهم الاستعانة بمترجم معتمد لمَن لا يجيد اللغة العربية، ولا يجوز الاستعانة بمترجم له مصلحة فيما يوثق، ومنع النظام على كاتب العدل والموثق والمأذون توثيق ما يتعلق بمصلحته، أو مصلحة زوجته، أو أصوله، أو فروعه من النسب، أو مَن تحت ولايته في النكاح من النساء ولو بصفة الإنابة، وفرض على كاتب العدل ممارسة أعمال التوثيق في مقر كتابة العدل وألَّا ينتقل إلى خارجها إلا وفق ضوابط معينة، وعدم إخراج أي مستند محفوظ خارج كتابة العدل.