عقوبات لمحال المستلزمات النسائية غير الملتزمة بالتأنيث

كشف وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، عن أن آلية تطبيق العقوبات للمحال المتخصصة في بيع المستلزمات النسائية، التي لم تلتزم بقرار تأنيث محال المستلزمات النسائية، بحسب المدد الزمنية المحددة، تتضمن عقوبات فورية مثل "إيقاف الحاسب وأي عقوبات أخرى نص عليها نظام العمل"، والتنسيق مع الأمانات والبلديات، وفروع وزارة التجارة والصناعة، لإغلاق المحل بشكل نهائي، تجميد أو إلغاء السجل التجاري لحين إثبات التخلص من المستلزمات النهائية المستهدفة بالقرارات، أو إثبات توظيف سعوديات في المحل من واقع سجل التأمينات، وأن يكون فتح المحل أو تفعيل السجل التجاري هو تاريخ مباشرة السعوديات.
وأشار إلى أن مخالفات عدم توظيف سعوديات، وعدم الالتزام بالاشتراطات الواجب مراعاتها في المحل.