شروط استحقاق إعانة البحث عن عمل في السعودية

نشرت جريدة "أم القرى" الرسمية في السعودية يوم الجمعة "تنظيم إعانة البحث عن عمل" الذي يستهدف "تنظيم صرف الإعانة وتحديد الأشخاص الذين يحق لهم الحصول عليها"، ويعمل على دعم الباحثين عن عمل ومساعدتهم في الحصول عليه إلى جانب تحفيز الباحثين عن عمل، وتحديد حقوق الأطراف ذات العلاقة، ومسؤولياتهم والتزاماتهم. حسبما جاء في المادة الثانية من التنظيم.


ووفق المادة الثالثة من التنظيم يكون صرف مبلغ الإعانة لمدة 15 شهراً على النحو التالي:


1- 2000 ريال شهرياً لمدة 4 شهور، يبدأ احتسابها من تاريخ بداية صرف الإعانة.


2- 1500 ريال شهرياً لمدة 4 شهور، يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.


3- 1000 ريال لمدة 4 شهور، يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة.


4- 750 ريالاً شهرياً لمدة 3 شهور، يبدأ احتسابها من تاريخ انتهاء الفترة المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة.


وحدّد التنظيم في مادته الخامسة الشروط المؤهلة للحصول على الإعانة، التي نصّت على أن يكون مقدم الطلب "سعودي الجنسية، مقيماً إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية، وقادراً على العمل وجاداً في البحث عنه، وألَّا يقل عمره عن 20 سنة ولا يزيد عن 40 سنة، وألَّا يكون المتقدم موظفاً أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص".


ومن بين الشروط الواجب توافرها في المتقدم أيضاً "ألَّا يكون ممن يصرف له معاش تقاعدي، وألَّا يكون ممن يُصرف له أي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل، وألَّا يكون ممن يصرف له معاش من الضمان الاجتماعي، وألَّا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب، وألَّا يكون لديه نشاط تجاري، وألَّا يزيد الدخل الشهري أو الثروة عن الحد المانع للحصول على الإعانة، وألَّا يكون سبق له الاستفادة من إعانة البحث عن عمل، أو من المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل".


ونصت المادة السادسة من التنظيم، أن "يكون تقديم الطلب إلى الصندوق أو من يفوضه عبر المنصة الإلكترونية أو أي وسيلة أخرى يحددها الصندوق" وأن يُقدم الطلب مع مراعاة إحدى المادتين الآتيتين: "قبل مضي 24 شهراً من تاريخ انتهاء الدراسة أو التدريب في أيٍّ من مراحل التعليم أو التدريب، وبعد مضي 24 شهراً من تاريخ انتهاء العلاقة الوظيفية أو العمالية إذا كان ممن سبق له العمل في القطاع العام أو القطاع الخاص".


وأكد التنظيم على التزام مقدم الطلب بما يلي:


أ- الحضور في الموعد الذي يحدده الصندوق أو من يفوضه لتقويم طلبه، وفقاً لما تحدده اللائحة.


ب- تزويد الصندوق أو من يفوضه بجميع المستندات التي يطلبها وبالطريقة التي يحددها.


ج- التعليمات التي يصدرها الصندوق أثناء دراسة طلبه، وفقاً لما تحدده اللائحة.


4- يقوم الصندوق بدراسة الطلب للتحقق من توافر شروط الأهلية، على أن يُشعر مقدم الطلب بالقرار المتخذ في شأنه خلال مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ استكمال الطلب. وفي حال كان قرار الصندوق رفض الطلب، يجب أن يكون الرفض مسبباً.


ونصت "المادة السابعة" على أن يلتزم المؤهل والمستفيد بدءاً من تاريخ قبول الطلب أو تاريخ صرف الإعانة بما يأتي:


1- إشعار الصندوق فوراً بكل تغيير يطرأ ويترتب عليه، أو قد يترتب عليه، عدم أهليته للإعانة.


2- تقديم المستندات التي يطلبها الصندوق أو من يفوضه لتمكينه من التحقق من توافر شروط الأهلية لديه.


٣- التقيد بالتعليمات التي يصدرها الصندوق أو من يفوضه للمؤهل وللمستفيد شخصياً أو من خلال ملفه الإلكتروني في المنصة الإلكترونية أو من خلال أي وسيلة أخرى يقررها الصندوق أو من يفوضه، بما في ذلك الحضور شخصياً لتقويم طلبه أو الحضور لإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب العمل أو مع الجهات الأخرى التي يحددها الصندوق أو من يفوضه.


4- الحضور لأي دورة تعليمية أو تدريبية، ويشمل ذلك التدريب الإلكتروني أو التدريب على رأس العمل.


5- الحضور لدى الصندوق أو من يفوضه للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف.


6- زيارة الملف الإلكتروني في المنصة الإلكترونية، وفقاً لما تحدده اللائحة.


7- الموافقة على عروض العمل المناسبة التي تقدم له.


8- إظهار الجدية في البحث عن عمل والالتزام بالتدريب والتأهيل الذي يقدم له.


9- التجاوب مع الصندوق أو من يفوضه عند التواصل بأي من وسائل التواصل.


10- التجاوب بالحضور إلى الصندوق أو من يفوضه لتقييم جديته في البحث عن عمل.


11- أية التزامات أخرى يحددها الصندوق وفقاً لأهداف التنظيم واللائحة.


12 – على المؤهل إمضاء مدة لا تزيد عن شهرين دون أن يخل بأي من التزاماته المنصوص عليها في هذه المادة دون عذر يقبله الصندوق، وعلى المستفيد عدم الإخلال بأي من التزاماته المنصوص عليها في هذه المادة دون عذر يقبله الصندوق.
وتحدد اللائحة نوع وعدد الالتزامات المنصوص عليها في هذه المادة التي يترتب على عدم القيام بها عدم صرف الإعانة للمؤهل، أو تخفيضها أو إيقاف صرفها عن المستفيد.


وحددت "المادة الثامنة" حالات وقف صرف الإعانة للمستفيد فوراً، وهي:


أ- انتهاء مدة صرف الإعانة له.


ب- إذا طلب إيقاف صرف الإعانة.


ج- إذا توفي.


د- إذا زال عنه أي شرط من شروط استحقاقه المحددة في المادة "الخامسة" من التنظيم.


ونصت المادة التاسعة على أنه "يجب على المستفيد، الذي قدم عمداً بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرض الحصول على الإعانة، إعادة كامل مبلغ الإعانة التي صرفت له"، مؤكدة أن "للصندوق إحالة من يقدم بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرض الحصول على الإعانة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقه"، كما "يجوز للصندوق أو من يفوضه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاسترداد مبالغ الإعانة التي صرفت للمستفيد وثبت عدم استحقاقه لها".


وجاء في "المادة العاشرة"، أنه دون إخلال باختصاصات صندوق التنمية الوطني، يتولى الصندوق الآتي:


1- إعداد القرارات التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام التنظيم، ليعتمدها المجلس.


2- التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لتسهيل إجراءات تقديم الطلبات وصرف الإعانة للمستفيدين وتقديم الدعم لهم.


3- إنشاء المنصة الإلكترونية وتشغيلها والتواصل مع مقدم الطلب والمؤهل والمستفيد من خلالها أو من خلال أية وسيلة يحددها الصندوق، وتحديد الإجراءات التي يجب اتباعها لتقديم الطلب، وفقاً لما تحدده اللائحة.


٤- استقبال طلبات تقديم الحصول على الإعانة، ودراستها، ثم اتخاذ قرار بقبول الطلب أو رفضه. وللصندوق في سبيل ذلك الحصول على المعلومات الخاصة بمقدم الطلب من الجهات الحكومية أو الخاصة.


٥- متابعة المستفيدين، والتأكد من استمرار توافر شروط الأهلية لديهم للحصول على الإعانة، وإصدار القرارات المتعلقة بإيقاف الإعانة أو تعليقها أو تخفيضها أو الخصم منها. وللصندوق في سبيل ذلك الحصول على المعلومات الخاصة بالمؤهلين والمستفيدين من الجهات الحكومية أو الخاصة.


6- تنفيذ جميع البرامج والدورات وورش العمل اللازمة للمؤهلين والمستفيدين لغرض تأهيلهم وتطوير مهاراتهم سواء بطريقة مباشرة أو من خلال مفوض من الصندوق، بما في ذلك التدريب والتأهيل بوسائل عدة، ويشمل ذلك التدريب الإلكتروني أو التدريب على رأس العمل، وفقاً لما تحدده اللائحة.


7- صرف الإعانة للمستفيدين.


8- تلقي ودراسة تظلمات كل من مقدم الطلب، أو المؤهل، أو المستفيد، والبت فيها.


9- الاستعانة بالجهات الحكومية والخاصة وفق تقديره لتنفيذ أحكام التنظيم واللائحة.


ولفتت "المادة الحادية عشرة" إلى أنه "لمقدم الطلب أو المؤهل أو المستفيد الذي رُفض تظلمه للحصول على الإعانة التظلم من قرار الرفض أمام المحكمة الإدارية المختصة".


ونصت "المادة الثانية عشرة" على: "يحل التنظيم محل تنظيم إعانة البحث عن عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 353 وتاريخ 25 /12/ 1432هـ، وتنظيم المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم 44 وتاريخ 29 /1/ 1435هـ، ويلغي كل ما يتعارض معه من أحكام، ويعمل بالتنظيم بعد 90 يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية".


ووفق "المادة الثالثة عشرة"، يُصدر المجلس اللائحة بالاتفاق مع صندوق التنمية الوطني خلال 90 يوماً من تاريخ نشر التنظيم".