تجريم ناشر مقاطع التحرُّش

صرح مصدر قضائي سعودي بأنَّ نشر مقاطع التحرُّش الجنسي تدخل تحت بند «التشهير»، وهي عقوبة غير نافذة إلا بأمر قضائي، ويعد جريمة يعاقب عليها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتيَّة ونظام الإجراءات الجزائيَّة، كما أكد أنَّه يحق للمتحرش رفع دعوى قضائيَّة على الناشر.

وبحسب صحيفة «الحياة» فقد أوضح المصدر أنَّ الهدف من منع النشر دون إذن قضائي، هو الحد من انتشار المقاطع غير اللائقة، معتبراً أنَّ نشر مقاطع الفيديو التي تُظهر جرائم التحرُّش قد يأتي بنتائج سلبيَّة على العقوبة ويعد تعدياً على ما قصده الشرع بالعقوبة الواردة في النظام، حيث قد يتهرَّب الجاني من العقوبة أو يجد له مخرجاً وينكر.

مشيراً إلى أنَّه وبناء على نظامي مكافحة الجرائم المعلوماتيَّة والإجراءات الجزائيَّة يُجرَّم من ينشر مقاطع للتحرُّش في وسائل التواصل الاجتماعي، كونه نفَّذ عقوبة من دون أمر قضائي.

ونصح أنَّه في حال وجود مثل هذه المقاطع فالأولى تسليمها للجهات المختصة للتحقق من صحتها.