خدمات مجانية لذوي الاحتياجات الخاصة في المطارات

خدمات مجانية لذوي الاحتياجات الخاصة في المطارات

حددت الهيئة العامة للطيران المدني عبر لائحتها الجديدة "اللائحة التنفيذية لحماية العملاء"، التي بدأت العمل بها منذ نحو شهرين، 9 ضوابط تهدف إلى حماية حقوق العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة المسافرين.
وقد حذرت الهيئة في وقت سابق الناقلين الجويين من التهاون في خدمة العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبيَّنت أن الناقل الجوي في حال لم يقدم الخدمات اللازمة لهذه الفئة سيضطر إلى تعويض العميل المتضرر من ذوي الاحتياجات الخاصة بـ 200% من قيمة التذكرة. وذلك حسب صحيفة مكة.
ولم تغفل اللائحة أي حق من حقوق العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ اشتملت مادتها التاسعة على اشتراطات أساسية، وفي حال الإخلال بأي منها سيتعرض الناقل الجوي إلى العقوبات والجزاءات المنصوص عليها نظاماً، وأكدت الهيئة على العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة ضرورة الإبلاغ عن أي تهاون أو تقصير من قِبل الناقل الجوي في الاشتراطات، وهي:
1- لا يجوز للناقل الجوي أن يرفض إركاب العميل من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد إصدار تذكرة الحجز له.
2- على الناقل الجوي، بالتنسيق مع مشغلي المطارات، ومقدمي خدمات المناولة الأرضية ودون مقابل، مراعاة احتياجات العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة، كلٌّ فيما يخصه.
3- توفير الكراسي المتحركة والعلامات الإرشادية الواضحة في المطارات أثناء الصعود إلى الطائرة والنزول منها.
4- توفير منصات المعاينة من قِبل الناقل الجوي، وتجهيز مرافق المطار من قِبل مشغلي المطارات لاستقبال العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة.
5- توفير خدمة الصعود إلى الطائرة والنزول منها من قِبل شركات المناولة الأرضية.
6- على الناقل الجوي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعلام ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحديداً مَن فقدوا البصر، أو السمع، عن مواعيد الرحلات أو إلغائها أو تأخيرها أو تغييرها.
7- تقديم الرعاية الخاصة التي يحتاج إليها العميل أثناء إلغاء أو تأخير الرحلات أو تغيير مسارها، إضافة إلى خدمات الرعاية والتعويضات المنصوص عليها.
8- في حالة رفض إركاب العميل من ذوي الاحتياجات الخاصة، فإن على الناقل الجوي إركابه في أول رحلة مباشرة أو غير مباشرة مغادرة من المطار إلى جهة المقصد موافقة في موعدها للرحلة الأصلية.
9- في حال عدم توفير الناقل الجوي الرحلة المناسبة للعميل من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو عدم التزامه بتوفير الخدمات اللازمة، يجب عليه تعويضه بما يعادل 200% من قيمة تذكرة السفر.