الصحة» تصدر لائحة العقوبات الخاصة بمخالفة أخلاقيات المهنة

صورة تعبيرية للتجميل
الصحة تصدر لائحة العقوبات الخاصة بمخالفة اخلاقيات المهنة
3 صور

بعد انتشار مقاطع لأطباء التجميل يقومون بعمليات تجميلية وحقن لمرضاهم، بإظهار أجزاء من جسدهم مقابل تخفيض مادي لهم، أشارت حول ذلك وزارة الصحة إلى أن المادة 31 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة تنص على أنه يحظر على المؤسسة الصحية الخاصة الدعاية عن نفسها إلا في الحدود التي لا تتعارض مع أخلاق المهنة، لافتة إلى أن كل الإعلانات الطبية يجب أن يحصل أصحابها على موافقة رسمية مسبقة من وزارة الصحة.


وذكرت أن «المادة 21 من النظام نفسه تنص على أنه يعاقَب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال، ولا تزيد على 100 ألف ريال، وإغلاق المؤسسة الصحية الخاصة لمدة لا تزيد على 60 يومًا، مع إلزام المؤسسة باتخاذ الترتيبات اللازمة لنقل المرضى المنومين للعلاج فيها إلى مؤسسات أخرى قبل الإغلاق، إضافة إلى سحب الترخيص، ولا يجوز التقدم بطلب الترخيص إلا بعد مضي سنتين على الأقل».


وكانت وزارة الصحة قد أنشأت وكالة جديدة لتعزيز الالتزام تتولى متابعة الالتزام بالأنظمة وأخلاقيات المهنة في القطاعين الصحيين العام والخاص، حيث تأتي المبادرة لتفعيل الرقابة والتحقق من مدى التزام القطاع الصحي.


يُذكر أن الوزارة قد رصدت قيام عدد من أطباء التجميل بتصوير أجزاء من أجساد مرضاهم قبل وفي أثناء وبعد العملية، وعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي بعد موافقة المريض نظير تخفيض المقابل المالي للعملية.


وأوضحت الوزارة أن نشر صور ومقاطع العمليات الجراحية والتجميلية يعد مخالفًا لأخلاقيات الممارس الصحي وتعديًا على حقوق المرضى، مشددة على المنشآت الصحية والممارسين ضرورة الالتزام بأخلاقيات المهنة.