لا دور حضانة إلا بموافقة المحرم!

حددت وزارة التربية والتعليم شروطاً لمنح تراخيص افتتاح حضانة أهليَّة للمواطنة وذلك بموافقة مصدّقة من مَحْرمها يؤكد فيها عدم ممانعته عن مزاولتها هذا النشاط في محل إقامتها، إلى جانب تقديم إقرار خطي يبين أنَّ الحضانة المراد فتحها ملك لها، وليس من ورائها تستر على أحد، مشددة على أن تكون المستثمرة سعوديَّة الجنسيَّة وألا يقل عمرها عن 25 عاماً، وألا يقل مؤهلها التعليمي عن الشهادة الابتدائيَّة، وألا تكون موظفة حكوميَّة، مع أهميَّة حصول المقدمة على شهادة حسن سيرة وسلوك مُصدّقة من جهة رسميَّة، وألا يكون سبق طردها من الخدمة الحكوميَّة، ويؤخذ عليها تعهد بذلك، وألا يكون سبق وحُكم عليها في قضايا بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، وفي حال عدم تكامل المستثمرة كافة الشروط السابقة أو عدم معرفتها بالشروط الإداريَّة كعملها مديرة، تقوم بتعيين مديرة وفق الشروط المطلوبة، وإرفاق كادر العاملات في الحضانة، يوضح الرواتب بحسب المسمى والمؤهل والحوافز والمميزات التي يمكن أن تتمتع بها العاملات في الحضانة.