أب يطالب بإسقاط حضانة طليقته لارتيادها أماكن الرقص

رفضت محكمة النقض، في حكم أصدرته، طعناً تقدم به أب ضد حكم أصدرته محكمة الاستئناف بإسناد حضانة طفليه إلى أمهما، فالشهود الذين جلبهم ليشهدوا بأن الأم ترتاد الملاهي الليلية وأماكن الرقص والخمر، اعترفوا بأنهم معتادون على ارتياد هذه الأماكن، وتالياً تصبح شهادتهم من غير عدول.

ورفضت المحكمة اعتبار مرض شقيقة الأم بمرض الإيدز سبباً لإسقاط الحضانة.

كما رفضت المحكمة سبباً آخر للطعن، قال الطاعن فيه إن المحكمة التي أصدرت الحكم رفضت سماع الشاهدة التي كانت تطالبها الأم بشراء الكحول، وكانت تشاهدها وهي تسقي أولادها منه.

يذكر أن شهادة النساء لا تقبل عند فقهاء المذهب المالكي في هذا النوع من الدعاوى. كما رفضت المحكمة ادعاء الأب بأن الحكم الصادر بحقه لم يراعِ مصلحة المحضونين، وقالت المحكمة إن مصلحة المحضون تعتبر من الأمور الواقعية التي تختص بتقديرها محكمة الموضوع دون رقيب عليها في ذلك متى كان حكمها مبنياً على أسباب سائغة.