حجب المواقع وحسابات "سناب شات" المسمَّاة بأسماء المناطق والقبائل

قرار الحجب، يستند إلى المادة الـ 16 من نظام النشر الإلكتروني.
2 صور

بدأت وزارة الإعلام السعودية في حجب المواقع الإلكترونية المسمَّاة بأسماء مناطق، ومدن، وقبائل، وأماكن عامة، وشخصيات اعتبارية، بحسب مصادر مطلعة.


وأشارت مصادر إعلامية إلى أن قرار الحجب، يستند إلى المادة الـ 16 من نظام النشر الإلكتروني.


وكشفت تلك المصادر، أن الوزارة ستقوم، إضافةً إلى ذلك، بإغلاق المعرِّفات المخالفة لهذه المادة في مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيق "سناب شات"، والمنتديات والمدونات.


وتنص المادة 16 من نظام النشر الإلكتروني على:


الأحكام العامة


· يخضع نشاط النشر الإلكتروني المحدد في المادة الثانية لأحكام نظام المطبوعات والنشر وهذه اللائحة.


· عند قيام صاحب الترخيص، أو التسجيل باختيار اسم لموقعه الإلكتروني، يجب ألا يؤدي ذلك إلى الالتباس مع اسم، أو موقع آخر.


· على صاحب الترخيص، أو التسجيل أن يقوم بوضع اسم وشعار ورقم ترخيص موقعه في أعلى الصفحة الرئيسة بشكل واضح.


· يُحظر استخدام أسماء المناطق والمدن والقبائل والأماكن العامة والشخصيات الاعتبارية "مدينة، منطقة، قبيلة، موقع ديني، تاريخي، علم ذي شأن، مُلك عام للدولة والمجتمع".


· تسجيل أسماء المواقع الإلكترونية، يكون عن طريق أصحابها الذين يزاولون نشاط النشر الإلكتروني وبأسمائهم الشخصية، وفي حال رغبتهم في استخدام اسم "بوصفه سمة تجارية" للموقع، عليهم إحضار ما يثبت امتلاكهم هذا الاسم من الجهة المختصة.
· تسري أحكام النظام وهذه اللائحة على مالكي وسائل النشر الإلكتروني من السعوديين والمقيمين بصفة نظامية.


· تسري أحكام النظام وهذه اللائحة على المواقع الإلكترونية المسجلة خارج النطاق السعودي المملوكة لمواطنين سعوديين والمقيمين بصفة نظامية.


· يخضع العاملون في أنشطة النشر الإلكتروني في تعاقداتهم، والمنازعات المتعلقة بتلك العقود لأحكام الأنظمة المعمول بها في السعودية.


· لا يحق تقديم الشكوى ضد مواقع نشاط النشر الإلكتروني المعرفة في هذه اللائحة إلا ممن له صفة ومصلحة مباشرة، أو ما يحال من الوزير.


· مخالفات النشر الإلكتروني مما يوصف بكونه جريمة، أو إذا كانت المخالفة تمثل إساءة إلى الدين الإسلامي، أو تمس بمصالح الدولة العليا، أو بعقوبات يختص بنظرها القضاء، يُتخذ حيالها ما ورد في المادة 38 من النظام.


· على جميع أصحاب أنشطة النشر الإلكترونية الواردة في المادتين "الخامسة، والسادسة" من هذه اللائحة العمل على تصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه اللائحة.


· مَن لم يبادر إلى تصحيح وضعه خلال المدة المقررة يعد مخالفاً لأحكام النظام وهذه اللائحة.


· يراعى في أي محتوى ينشر عبر وسائط النشر الإلكتروني الأنظمة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.


· إدارة النشر الإلكتروني الجهة المنوط بها التحقيق والمساءلة في مخالفات وشكاوى النشر الإلكتروني، بما لا يتعارض مع الأنظمة التي تشرف عليها جهات حكومية أخرى.