مستشارك القانوني في "الإمارات" حول قضايا عمالية

2 صور

يشترط القانون الإماراتي قبل أن يتم رفع النزاع أمام المحاكم، أن يعرض أمام دائرة العمل المختصة لفضه ودياً، وفي حال تعذر ذلك يتم إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة، الحقوق العمالية المطالب بها، يجب أن لا تكون قد مضى عليها سنة من تاريخ استحقاقها، وإلا تكون الدعوى غير مقبولة من قبل المحاكم.

المحامي والمستشار القانوني يوسف البحر من دبي، يجيب عن استفساراتكن حول أهم القضايا القانونية العمالية، في زاوية خاصة على موقع «سيدتي نت».

فصل تعسفي

س1: سبق لي العمل لدى إحدى الشركات بموجب عقد عمل غير محدد المدة، لكن الشركة المذكورة فصلتني من العمل بدون سبب فما هي مستحقاتي العمالية؟
بدور – الشارقة


ج: بأن عليك مراجعة دائرة العمل المختصة، والتقدم بشكوى ضد صاحب العمل وتضمينه طلباتك، والتي تنحصر في الرواتب المتأخرة في حال وجودها كذلك مكافأة نهاية الخدمة، إذا أكملت سنة أو أكثر في الخدمة المستمرة، ويكون احتساب مكافأة نهاية الخدمة بواقع أجر 21 يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى وأجر ثلاثين يوماً عن كل سنة مما زاد على ذلك، ويشترط فيما تقدم ألا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنتين .

كذلك ولما كان عقد العمل غير محدد المدة وأن صاحب العمل قد فصلك دون توجيه إنذار فأنك تستحقين راتب شهر كامل كبدل إنذار وكذلك بدل الإجازة، في حال عدم استلامه، ويكون يومان عن كل شهر، إذا كانت مدة الخدمة لا تزيد عن ستة أشهر وتقل عن سنة وثلاثين يوماً في كل سنة إذا كانت مدة خدمتك تزيد على سنة، وتذكرة عودة لبلدك وذلك بخلاف التعويض عن الفصل التعسفي .

حالة حمل

س2 : أنا أعمل وفي حالة حمل، وشارفت على الولادة فما هي الإجازات المقررة لي قانوناً وهل أستحق عليها راتب أم لا؟
سارة – دبي


ج: المقرر وفقاً لقانون العمل الاتحادي النافذ وفي المادة 30 منه، بأن للعاملة أن تحصل على إجازة وضع بأجر كامل مدتها 45 يوماً بشرط ألا تقل مدة خدمتها المستمرة لدى صاحب العمل عن سنة، وتكون إجازة الوضع بنصف أجر إذا لم تكن العاملة قد أمضت المدة المشار إليها، ولها بعد نفاذ المدة المذكورة الانقطاع عن العمل لمدة لا تزيد عن مائة يوم متصلة أو متقطعة دون أجر بسبب مرض، لا يمكنها العودة إلى العمل.

ويثبت المرض بموجب شهادة طبية عن الجهة، التي تعينها السلطة الصحية المختصة أو مصدق عليها من هذه السلطة أنه نتيجة عن العمل أو الوضع، ولا تحتسب الإجازة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين من الإجازات الأخرى.

س3: لي عاملة دأبت على عدم الالتزام بالدوام وبواجباتها الواردة بعقد العمل، فما هو الإجراء القانوني، الذي يحميني في حال ما إذا قمت بفصلها ؟
شيخة – دبي


ج: لكي تحمي نفسك من التبعات القانونية، فالأجراء المتبع تحقيق كتابي مع تلك العاملة تبيني فيه مواطن الإخلال من قبلها، والطلب منها الالتزام بواجباتها الأساسية وفقاً لعقد العمل المبرم، مع التنبيه عليها بالفصل في حال تكرار ذلك، وفي حال ما تكرر منها ذلك الإخلاء فأنك تستطيعين فصلها من العمل ودون إنذار، وفي حال أحالت النزاع إلى المحكمة المختصة، سيكون التحقيق الكتابي الذي تم إجراؤه مع العاملة دليل ترتكنين إليه لدفع المسؤولية.

نستقبل استفساراتكن من مختلف البلدان العربية على الإيميل
[email protected]
ونتمنى منكن كتابة اسم البلد