المرور السعودي: 25 مخالفة تستوجب الغرامة من 1000 إلى 2000 ريال

كشفت الإدارة العامة للمرور السعودية عن أن قيمة الغرامة المالية لمخالفة قيادة المركبة دون لوحة أمامية تتراوح بين 1000 و2000 ريال، وفقاً لجدول المخالفات رقم 5.


جاء ذلك في إجابةٍ من "المرور" عن استفسارٍ، ورد إليها من أحد المتابعين عبر حساب الإدارة الرسمي في موقع تويتر، قال فيه: "ما مخالفة قيادة المركبة دون لوحة أمامية؟ وهل يحق لرجل المرور أن يحجز المركبة؟".


وأبانت إدارة المرور، أن المخالفات التي تتراوح قيمتها بين 1000 و2000 ريال وفقاً لجدول المخالفات رقم 5، هي:


1- دخول الشاحنات والمعدات الثقيلة وما في حكمها في المدن، أو الخروج منها في الأوقات غير المسموح بها.
2- قيادة المركبة برخصة قيادة لا تتناسب مع حجم المركبة ونوع استخدامها.
3- الوقوف على خطوط السكة الحديدية.
4- نقل عدد من الركاب يزيد عن العدد المحدد في رخصة السير.
5- رفض إبراز الوثائق الخاصة بالسائق، أو المركبة للمُصرَّح لهم بالاطلاع عليها.
6- قيادة المركبة بلوحات غير واضحة، أو بها تلف.
7- سير المركبة بلا لوحة أمامية.
8- عدم إنهاء إجراءات تعديل مجال استعمال المركبة.
9- عدم إخراج المركبة المعدة للتصدير خلال المدة المحددة.
10- عدم ارتداء الخوذة أثناء قيادة الدراجة الآلية.
11- قيادة المركبة قبل الحصول على رخصة قيادة، أو في حال سحب الرخصة.
12- ترك أجسام على الطرق العامة، تعرِّض السلامة العامة للخطر.
13- عدم إعطاء أفضلية المرور لمركبات المواكب الرسمية، أو الطوارئ.
14- القيادة على أكتاف الطريق، أو على الأرصفة، أو على المسارات التي تُمنَع القيادة فيها.
15- النزول، أو الركوب أثناء سير المركبات.
16- عبور المشاة الطرق السريعة.
17- التجاوز في المناطق التي يُمنَع فيها التجاوز، مثل المنعطفات والمرتفعات.
18- عدم وجود إنارة جانبية، أو عواكس، أو سواتر للشاحنات والمقطورات.
19- عدم استخدام الأنوار اللازمة عند السير ليلاً، أو في الأحوال الجوية التي تكون فيها الرؤية غير واضحة.
20- عدم تثبيت اللوحة في مكانها المخصص.
21- التجمهر بالمركبات.
22- زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الثقيل على الحد المسموح به.
23- إجراء أي تعديل، أو إضافة على جسم المركبة، أو هيكلها، يغيِّر معالمها، أو تجهيزاتها الأساسية دون اتخاذ الإجراءات النظامية.
24- قيادة المركبة دون توافر التجهيزات اللازمة، مثل المكابح والأنوار وما في حكمهما.
25- استخدام لوحات غير صادرة عن الإدارة المختصة.