الموارد البشرية السعودية توضح جدول المخالفات الجديد والعقوبات المقابلة لها

الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أقر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية «أحمد الراجحي»، جدول المخالفات الجديد والعقوبات بشرط ألا تخل بأي عقوبات أخرى أشد نص عليها في نظام آخر، وقد تم البدء بالعمل بهذا القرار أمس الجمعة، على أن يلغي كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة.

ووفقًا لما جاء بنص هذا القرار تم تقسيم المخالفات المذكورة به إلى 3 أقسام حسب عدد العمل في المؤسسات، وتشمل الفئة الأولى 51 عاملًا فأكثر، والفئة الثانية من 11 لـ50، والفئة الثالثة 10 عمال فأقل.

قواعد السلامة في العمل

حرصًا على سلامة العاملين، حددت وزارة الموارد البشرية غرامة عدم التزام صاحب العمل بقواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية المعتمدة من جانبها، على أن يكون صاحب العمل مسؤولًا عن الحوادث التي يصاب بها العاملين في المنشأة بـ10 آلاف للفئة الأولى، و5 آلاف للفئة الثانية، و2.5 ألف للفئة الثالثة.

ويجازى أصحاب المنشآت في حالة عدم وضع تعليمات السلامة، وتصل الغرامة في ذلك الوقت إلى 5 آلاف للفئة الأولى، وألفين للفئة الثانية، وألف للثالثة، وفي حالة عدم التزام كلًا الطرفين بقواعد السلامة سواء العامل أو صاحب المؤسسة فإنه تقع مخالفة تقدر بـ3 آلاف للفئة الثالثة، وألفين للثانية، وألف للثالثة.

تشغيل الأطفال والتأمينات الطبية

في حالة ثبت عمل الأطفال لمن هم أقل من 15 عاما، دون الالتفات لقواعد مادة 176 من نظام العمل بالغرامة، فإنه ستقع غرامة تصل 20 ألف ريال للفئة الاولى، و10 آلاف للثانية والثالثة، وتصل الغرامة لـ10 آلاف للفئة الأولى و5 آلاف للثانية والثالثة، في حالة عدم الالتزام بأحكام تشغيل الأحداث الواردة في الباب العاشر من نظام العمل.

في حالة لم يوفر صاحب العمل التأمينات الطبية اللازمة للعمال، فإنه يتم فرض غرامة قدرها 10 آلاف للفئة الأولى، و5 آلاف للثانية، و3 آلاف للثالثة.

التعويضات والمزايا في العمل

يتم معاقبة صاحب العمل في حالة لم يلتزم بالتعويضات والمزايا في ساعات العمل، أو أي مزايا أخرى تفرضها متطلبات الوظيفة، يصل الأمر لغرامة 3 آلاف لمن يعمل ليلًا، وفي حالة تشغيل الحالات المستثناه من العمل الليلي تصل العقوبة لـ5 آلاف، أما في حالة بيع تأشيرات العمل تصل الغرامة لـ20 ألف ريال.

نظام الإجازات

يتم معاقبة المؤسسة التي تفرض على الموظف العمل لعدد ساعات أكثر مما نصت عليه المادة 98 دون وجود تكليف بالعمل الإضافي، أو عدم منح الموظف الإجازة المنصوص عليها وتصل الغرامة لـ5 آلاف لجميع الفئات.

ووفقًأ للقرار يتم الاعتراض على العقوبة في الجهة المختصة خلال 60 يوما، وتسدد المخالفة خلال تلك الفترة من تاريخ التبليغ، على أن توقف خدمات الوزارة للمؤسسة لحين السداد.

مكان الصلاة وحضانة الأطفال

تقع غرامة 10 ألاف لجميع الفئات، في حالة تشغيل المرأة خلال الـ6 أسابيع بعد الوضع، وتقع غرامة عدم توفير مقاعد للعاملين إلى 3 آلاف للفئة الأولى، وألفان للفئة الثانية، وألف للثالثة، وفي حالة عدم توفير أماكن للصلاة فإن الغرامة تصل لـ10 آلاف للفئة الأولى، و5 آلاف للثانية، و2.5 للثالثة، وفي حالة عدم وجود أماكن لرعاية الأطفال تصل العقوبة لـ25 ألف ريال.