10 آلاف درهم غرامة قطع إشارة الترام الحمراء في دبي

استعرض اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، ومطر الطاير، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، نظام السلامة وحركة المشاة على طول سكة ترام في دبي، وإدارة التداخل بين الحركة المرورية للمركبات وحركة الترام وتحديداً في التقاطعات المحكومة بالإشارات الضوئية.

أكد المزينة أن شرطة دبي سوف تطبق العقوبات والغرامات على المخالفات التي ترتكب في خط سير الترام الصفوح، وسوف تباشر تطبيق المادة 18 من قانون المخالفات والعقوبات بشأن تنظيم الترام في دبي والذي ينص على معاقبة كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية ويتسبب في وقوع حادث يفضي إلى حدوث حالة وفاة بغرامة لا تقل عن 10.000 درهم ولا تزيد على 30.000 درهم، بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المتسبب في الحادث لمدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على سنة واحدة، ومعاقبة كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية ويتسبب في وقوع حادث يفضي إلى حدوث إصابة جسدية بغرامة لا تقل عن 5000 درهم ولا تزيد على 15.000 درهم بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المتسبب في الحادث لمدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على ستة أشهر، ومعاقبة كل من يتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء عند تقاطع الطريق مع السكة الحديدية دون التسبب بوقوع حادث بغرامة لا تقل عن 2000 درهم ولا تزيد على 5000 درهم بالإضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المخالف لمدة لا تقل عن 30 يوماً ولا تزيد على ثلاثة أشهر.
يذكر أن قيمة الغرامة تتضاعف في حال معاودة ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ المخالفة السابقة لها، وبما لا يجاوز خمسمئة ألف درهم، ومخالفة كل شخص يعبر مسار السكة الحديدية من غير الأماكن المخصصة للعبور بغرامة لا تقل عن 1000 درهم.