حجز نصف راتب الزوج لـ"النفقة"

حجز مبلغ من راتب الرجل كمصروف لأبناء المطلقة
2 صور
تحققت أمنية لطالما تمنتها السعوديات، وهي حجز مبلغ من راتب الرجل كمصروف لأبناء المطلقة، حيث منحت اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ في تحديثها الأخير الأولوية في الحجز على أجر وراتب الشخص للمرأة الصادر بحقها حكم، وأوجب النظام الحجز على النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة بالسماح للمرأة.
ومنحت اللائحة التنفيذية أيضاً المرأة حق اختيار تقديم السند التنفيذي في مقر إقامتها المختار أو مكان صدوره، كما منحت الزوجة الحق في اختيار الاختصاص المكاني في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة.
وأشاد المحامي عبدالرحمن الأفندي بالتعديلات التي جرت على اللائحة التنفيذية، واصفاً إياها بأنها نقطة تحول تاريخية في تاريخ القضاء، ولفت إلى بعض ما تقتضيه اللائحة التنفيذية الجديدة من وضوح وسرعة في إجراءات التقاضي، منها أن الأوراق العادية الموقعة بإمضاء من صدرت منه أو ختمه أو بصمته والمتضمنة لإقرار المدين بصحة محتواها كلياً أو جزئياً تخضع للتنفيذ، بشرط أن يثبت قاضي التنفيذ الإقرار، وفقاً لـ"عكاظ".
وأضاف: إذا لم يقر المدين بالحق أو بعضه، فيأمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار، كما تشمل السندات أحكام المحكمين المذيلة بأمر تنفيذ طبقاً لنظام التحكيم، كذلك تشمل محاضر الصلح، التي تصدرها الجهات المرخص لها من وزارة العدل، أو التي تصدق عليها المحاكم، والأوراق التجارية، وتشمل: الكمبيالة، والسند لأمر، والشيك، والعقود والمحررات الموثقة من صاحب الصلاحية في حدود اختصاصه، والأحكام والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين والمحررات الموثقة في بلد أجنبي.