اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيص مؤخرًا اللائحة الجديدة لنظام العمل، لتحل مكان اللائحة السابقة الصادرة في عهد الوزير السابق مفرج الحقباني في عام 1437هـ.
ومنحت لائحة النظام الجديدة النساء 4 مزايا، وأبرزها المساواة في الأجور بين العاملين والعاملات إذا كانوا يعملون بنفس المهن والأعمال، دون أن تشترط حصول المرأة على إذن من أي جهة لمباشرة عملها.
كما تضمنت لائحة التعديلات الجديدة استبدال الفصل السابق الذي كان باسم «تشغيل النساء» ليصبح بمسمى «بيئة العمل»، ونص هذا الفصل على اشتراطات وضوابط جديدة لم تذكر في اللائحة السابقة، منها أنه لا يتطلب تشغيل النساء الحصول على تصريح من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو من أي جهة أخرى.
كما تضمن فصل «بيئة العمل» المحافظة على خصوصية المرأة العاملة في العمل المكتبي، حيث اشترطت ضرورة توفير غرف ذات خصوصية لمكاتب العاملات، بالإضافة لضرورة توفير نظام أمني للعاملين والعاملات أو حراسات أمنية إذا كانت المنشأة تستقبل الجمهور، بحسب «عاجل».
ومن ضمن التعديلات الجديدة ما نصت عليه المادة «8» التي نصت على عدم جواز نقل العامل من مكان عمله إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته دون موافقته الكتابية.
وأما على صعيد العقوبات، فإنه لم يحدث أي تغيير عن اللائحة السابقة باستثناء أن اللائحة الجديدة جعلت الجزاءات الواردة ملزمة لصاحب العمل، بحيث لا يستطيع تجاوزها، تحت أي ظرف.
وتعتبر اللائحة الصادرة مؤخرًا نموذجًا موحدًا يجب أن تلتزم به جميع المنشآت الخاضعة لنظام العمل، ولها أن تضمن شروطًا أو أحكامًا إضافية، بشرط الموافقة المسبقة من قبل الوزارة.
ومنحت لائحة النظام الجديدة النساء 4 مزايا، وأبرزها المساواة في الأجور بين العاملين والعاملات إذا كانوا يعملون بنفس المهن والأعمال، دون أن تشترط حصول المرأة على إذن من أي جهة لمباشرة عملها.
كما تضمنت لائحة التعديلات الجديدة استبدال الفصل السابق الذي كان باسم «تشغيل النساء» ليصبح بمسمى «بيئة العمل»، ونص هذا الفصل على اشتراطات وضوابط جديدة لم تذكر في اللائحة السابقة، منها أنه لا يتطلب تشغيل النساء الحصول على تصريح من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو من أي جهة أخرى.
كما تضمن فصل «بيئة العمل» المحافظة على خصوصية المرأة العاملة في العمل المكتبي، حيث اشترطت ضرورة توفير غرف ذات خصوصية لمكاتب العاملات، بالإضافة لضرورة توفير نظام أمني للعاملين والعاملات أو حراسات أمنية إذا كانت المنشأة تستقبل الجمهور، بحسب «عاجل».
ومن ضمن التعديلات الجديدة ما نصت عليه المادة «8» التي نصت على عدم جواز نقل العامل من مكان عمله إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته دون موافقته الكتابية.
وأما على صعيد العقوبات، فإنه لم يحدث أي تغيير عن اللائحة السابقة باستثناء أن اللائحة الجديدة جعلت الجزاءات الواردة ملزمة لصاحب العمل، بحيث لا يستطيع تجاوزها، تحت أي ظرف.
وتعتبر اللائحة الصادرة مؤخرًا نموذجًا موحدًا يجب أن تلتزم به جميع المنشآت الخاضعة لنظام العمل، ولها أن تضمن شروطًا أو أحكامًا إضافية، بشرط الموافقة المسبقة من قبل الوزارة.