الجوازات تسمح بعودة العامل المغادر إلى صاحب العمل

السماح للعامل بعد المغادرة العودة بتأشيرة جديدة
الجوازات
3 صور

تلقَّت المديرية العامة للجوازات السعودية استفسارات عدة بشأن عودة العامل الذي غادر البلاد إلى صاحب العمل السابق، ما دفعها إلى الرد، قائلةً: إن "العامل الذي خرج ولم يَعُد، يُشترط لرجوعه إصدار تأشيرة جديدة، ثم العودة إلى صاحب العمل السابق".


وكانت "الجوازات" قد أعلنت سابقاً، أن "إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد لا يعفي صاحب العمل من المسؤولية طالما أنه ما زال مسجلاً في النظام في سجله"، وأوضحت أنه "في حال انتهاء صلاحية التأشيرة دون مغادرة المستفيد، تُفرض غرامة قدرها ألف ريال على صاحب العمل، ليتمكَّن من إلغاء التأشيرة، وإعادة إصدار تأشيرة جديدة، ويُشترط سريان صلاحية هوية مقيم لتتمكَّن من إتمام الإجراء".


وكان أحد العاملين قد طرح سؤالاً على "الجوازات" حول إمكانية عودته للعمل عبر منصة التواصل الاجتماعي تويتر، قائلاً: كنت أعمل في السعودية قبل ثلاث سنوات، ثم سافرت إلى بلدي في إجازة دون تصريح نهائي ولم أعد مرة أخرى، فهل يمكنني العودة الآن؟ فردت "الجوازات" من خلال حسابها الرسمي: "التعليمات تمنع مَن خرج ولم يعد من الرجوع لمدة ثلاث سنوات إلا إذا كانت عودته إلى صاحب العمل السابق بتأشيرة جديدة، على ألا يشمل ذلك التابعين".


يذكر أن المديرية العامة للجوازات أجابت على استفسارات عدة، من أبرزها:


س: أريد أن أستقدم سائقاً، سبق له العمل معي وخرج بشكل نهائي عن طريق كفيل آخر منذ سبعة أشهر؟


ج: في حال خرج بشكل نظامي ولا توجد أي ملاحظات، يمكنه العودة.


س: كم مدة تأشيرة الخروج النهائي، وهل تُلزم المغادرة قبل انتهاء الإقامة؟


ج: في إمكانكم إصدار تأشيرة خروج نهائي إلى ما قبل نهاية صلاحية هوية مقيم، وتشترط التعليمات أن تتم المغادرة خلال 60 يوماً من تاريخ إصدار التأشيرة دون الرجوع لسريان صلاحية هوية مقيم.


س: هل يمكن تحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي بعد سفر العامل، وتحويلها وهو في بلده "خارج السعودية"؟


ج: التعليمات لا تسمح لك بتحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي.


س: هل يمكن للوافد أن يسقط أحد التابعين له وهو خارج السعودية؟


ج: يتم الإسقاط بعد نهاية التأشيرة مباشرة بمراجعة إدارة الجوازات، ويتم استحصال المقابل المالي حتى تاريخ التبليغ بخرج ولم يعد.


س: كيف يُحسب بدء تأشيرة الخروج والعودة، من المغادرة، أم من تاريخ الإصدار؟


ج: إذا كانت محددة بالأشهر "60، 90، 120 يوماً" فصلاحيتها ثلاثة أشهر للسفر من تاريخ الإصدار، وتُحسب مدة التأشيرة من تاريخ السفر.