وزير العدل يصدر قرارًا بإضافة مادة لإنهاء مشكلات الطلاق بالسعودية

ويُتوقَّع أن يسهم القرار في حماية الأسرة، ودعم وتحقيق مصالح الأطفال
2 صور

أصدر الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في السعودية، قراراً يقضي بإضافة مادة اللوائح التنفيذية إلى نظام المرافعات الشرعية لإنهاء مشكلات الطلاق، والخلع، وفسخ النكاح وآثارها السلبية على الأطفال، والإسهام في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها وفقاً للنظام الأساسي للحكم الذي يعد الأسرة نواة المجتمع.

وبموجب هذه المادة سيتم حسم قضايا الحضانة، والنفقة، والزيارة قبل انفصال الزوجين بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى، وفقاً لنظام حماية الطفل.

وإذا لم يصطلح الزوجان، فإن القضية تحال إلى الدائرة المعنية بنظرها، وتفصل في دعاوى النفقة والحضانة والزيارة في مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.

كذلك، تنص المادة الجديدة على أنه إذا تقدم أي من الزوجين بطلب إثبات الطلاق أو الخلع، أو دعوى فسخ النكاح، وكان بينها ولد، فتتخذ المحكمة عدداً من الإجراءات، وهي إحالة الطلب أو الدعوى، بحسب الأحوال، إلى مركز المصالحة، وعرض الصلح في حضور الزوجين خلال مدة لا تزيد عن 20 يوماً من تاريخ التقديم، وفي حال اصطلح الزوجان، يثبت الصلح بمحضر، ويعد سنداً تنفيذياً.

ويُتوقَّع أن يسهم القرار في حماية الأسرة، ودعم وتحقيق مصالح الأطفال دون اعتبارهم طرفاً في أي خلاف ينشأ بين الزوجين، والتخفيف من تعميق المشكلات بتعدد القضايا بعد الانفصال، والإسهام في الحد من تدفق القضايا على المحاكم.

وفي حال تعذر الصلح باستمرار الزوجية، يعرض الصلح عليهما في قضايا الحضانة والنفقة والزيارة، فإن اصطلحا، يثبت ذلك بمحضر اتفاقية مصالحة، ويعد سنداً تنفيذياً، ويحال طلب إثبات الطلاق، أو الخلع إلى الدائرة المعنية لإثباته.