3 حالات يحرم فيها المعلمين من العلاوة السنوية وفقا للائحة الوظائف التعليمية

3 حالات يحرم فيها المعلمين من العلاوة السنوية وفقا للائحة الوظائف التعليمية
3 حالات يحرم فيها المعلمين من العلاوة السنوية وفقا للائحة الوظائف التعليمية

استعرضت وزارة الموارد البشرية السعودية لائحة الوظائف التعليمية أمس الخميس الموافق 26 يناير لعام 2023، والتي احتضنت كل ما بتعلق بالتكليفات والرواتب والعلاوات والوظائف والتعيين والنصاب التعليمي وغيرها، وتحديدا في الباب الثامن من اللائحة والذي يستعرض باب "الرواتب والعلاوات والبدلات والمكافآت"، استعرض شروط وضوابط صرف المكافأة التعليمية وحالات حرمان المعلم من العلاوات السنوية، كذلك الرواتب المخصصة حسب سنوات العمل ضمن الكوادر التعليمية.

حالات الحرمان من العلاوة السنوية

وفقا للمادة رقم 26 من الباب الثامن فإن الموظف المشمول باللائحة يحرم من العلاوة السنوية في حال الآتي:

- إذا حصل على تقويم أداء وظيفي بتقدير "مرض" فما دون أو ما يعادله في السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية.

- إذا لم يحصل على الرخصة المهنية أو لم يجددها خلال الفترة المحددة وفقا للقواعد والترتيبات المنظمة للرخص المهنية لدى الهيئة، ويستثى من ذلك من يشغل وظيفة مساعد معلم.

- إذا تغيب عن عمله بدون عذر تقبله الجهة، مدة أو مددا تزيد على "15" يوما خلال السنة السابقة لاستحقاقه العلاوة السنوية.

ضوابط استحقاق الموظف العلاوة السنوية

وفقا للمادة 24 من الباب الثامن في اللائحة، فإن الموظف يحصل على العلاوة السنوية وفق سلم الرواتب الملحق بها، ووفق الترتيب المقرر للموظفين المشمولين بنظام الخدمة المدنية، بينت اللائحة أيضا أنه يحصل على العلاوة من يصل لآخر درجة في رتبة معلم خبير، وهو يحمل مؤهلا لا يقل عن شهادة الماجستير في إحدى التخصصات المناسبة لمجال التعليم العام، ويستمر في منحه زيادة سنوية بمقدار آخر علاوة تقاضها على تلك الرتبة، إذا توافرت شروط منحها له.

شروط صرف المكافأة للمعلمين

تصرف المكافأة لشاغلي رتب الوظائف التعليمية المشمولة في اللائحة وفقا للشروط والضوابط التالية:

- أن يكون الموظف المشمول باللائحة قد أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات على وظيفة أو أكثر من الوظائف التعليمية المحددة باللائحة لصرف المكافأة.

- أن تكون نهاية خدمة الموظف المشمول باللائحة بعد نفاذ اللائحة.

- تعد خدمة من يعود للعمل وفقا للائحة بعد انفكاكه عنها أو عن اللائحة التعليمية السابقة لها خدمة مستجدة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة إذا صرفت المكافأة المستحقة عن الخدمة المسبقة.

- من ينقل إلى وظيفة غير خاضعة للائحة تحتسب مكافأته عن مدة خدمته في الوظائف التعليمية على ألا تصرف له المكافأة إلا عند انتهاء خدمته في الوظائف العامة.

- تحتسب فترات الدراسة والتدريب أغراض المكافأة ما دامت وقعت أثناء الخدمة الخاضعة للائحة.

- استثناء من الفقرة "1"من هذه المادة، تصرف المكافأة -بصرف النظر عن مدة الخدمة- إذا انتهت الخدمة بسبب الوفاة أو العجز الصحي.

يمكنك الاطلاع على باقي الشروط وضوابط وملف لائحة الوظائف التعليمية من خلال الضغط هنا.
 

يمكنكم متابعة آخر الأخبار عبر حساب سيدتي على تويتر