"العمل": ضبط أكثر من 45 ألف مخالفة في 152 ألف منشأة خلال 6 أشهر

2 صور
استطاعت حملات وزارة العمل التفتيشية التي بلغت (152.557) ألف زيارة تفتيشية للمنشآت في مناطق المملكة خلال الفترة الممتدة من 1/1/1435هـ إلى 29/6/1435هـ، وذلك للتأكد من التزام أصحاب العمل والعاملين بأنظمة العمل، من ضبط (45.375) مخالفة لنظام العمل.

ووفقاً لأحدث إحصائية، فقد سجلت مخالفة للمادة 39 الخاصة بـ "العمل لدى غير صاحب العمل" أكبر عدد من المخالفات بلغ (6.373) مخالفة، وتنوعت مخالفات نظام العمل التي استهدفتها الوزارة في مخالفات التوطين الوهمي، ومخالفات اشتراطات تأنيث محلات بيع المستلزمات النسائية، ومخالفات المادة 36 المختصة بـ"المهن المسعودة"، وعدد من المخالفات الأخرى لنظام العمل.

وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبو ثنين على إيقاف خدمات الوزارة عن (11.271) منشأة لم تتجاوب مع الوزارة أو لم يستدل عليها أثناء زيارتها، كما أكد على استمرار تنفيذ حملات التفتيش في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وتطبيق ما تقضي به الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة بكل دقّة، وعدم التهاون في التفتيش، مشيراً في ذات السياق إلى أن تحقيق أنظمة العمل يستوجب تحمّل الجميع مسؤولياته.

يذكر أن وزير الداخلية أصدر نظاماً يفصل فيه عقوبات مخالفي أنظمة الإقامة والعمل من الأفراد والمنشآت، حيث تعاقب المنشأة التي تشغل المتسللين في المرة الأولى بغرامة مقدارها 50 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة سنة، والسجن للمدير المسؤول لمدة 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافداً، وفي المرة الثانية تعاقب المنشأة بغرامة مقدارها 75 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة سنتين، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافداً، وفي المرة الثالثة فأكثر تعاقب المنشأة بغرامة مقدارها 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنتين مع الترحيل إن كان وافداً.

وأقرت وزارة الداخلية مخالفة المنشآت التي تشغل الوافدين المخالفين للأنظمة أو تترك عمالتها يعملون لحسابهم الخاص أو لدى الغير أو استخدامها عمالة غيرها، حيث تعاقب في المرة الأولى بغرامة مقدارها 25 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة سنة، والترحيل للمدير المسؤول إن كان وافداً، وفي المرة الثانية تعاقب بغرامة 50 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة سنتين، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة 6 أشهر مع الترحيل إن كان وافداً، وتعاقب في المرة الثالثة بغرامة 100 ألف ريال، والحرمان من الاستقدام لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التشهير، والسجن للمدير المسؤول لمدة سنة مع الترحيل إن كان وافداً.

كذلك يخالف كل من يقوم بنقل أو تشغيل المتسللين المقبوض عليهم خارج حرم الحدود أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل المساعدة لهم بعقوبة في المرة الأولى بغرامة 25 ألف ريال، والسجن لمدة ستة أشهر، والترحيل إن كان وافداً، ويُشهر به، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المُساهم، وفي المرة الثانية يعاقب بغرامة مقدارها 50 ألف ريال، ويسجن لمدة سنة واحدة، ويرحل إن كان وافداً، ويُشهر به، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المُساهم، وإذا كررها للمرة الثالثة فأكثر يُعاقب بغرامة 100 ألف ريال، ويُسجن لمدة سنتين، ويُرحل إن كان وافداً، إضافة إلى التشهير، والمطالبة بمصادرة واسطة النقل البرية بحكم قضائي إن كانت مملوكة للناقل أو المتواطئ أو المُساهم.