أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، قرار المجلس رقم (2) لسنة 2017، بشأن تنظيم عمل المدارس الخاصة في إمارة دبي، بهدف تعزيز الإطار القانوني لتنظيم عملها بما يواكب استراتيجية دبي المستقبلية.
وحدّد القانون الشروط والضوابط اللازمة لمواصلة الارتقاء بجودة العملية التعليمية في المدارس الخاصة بدبي، وربط مخرجاتها بالمتغيرات المجتمعية والاقتصادية والتقنية في الإمارات، ومؤشرات التنافسية العالمية، وإناطة عملية التنظيم والإشراف والرقابة الفعلية على المدارس الخاصة في الإمارة بهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومنحها صلاحية إصدار التصاريح التعليمية للمدارس الخاصة لمزاولة النشاط التعليمي والتربوي والرقابة والإشراف عليها.
ووفقاً للقرار، يُحظر على المدرسة الخاصة التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي بشكل دائم أو مؤقت خلال السنة الدراسية، ويجوز لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي المُوافقة على طلب التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مدير عام الهيئة ورئيس مجلس المديرين، وعلى المدرسة الخاصة في حال حصولها على موافقة الهيئة بالتوقف عن مزاولة النشاط التعليمي، الالتزام بإخطار أولياء الأمور والكادر التعليمي بموافقة الهيئة على هذا التوقف كتابياً قبل سنة دراسية على الأقل، والاستمرار بمزاولة النشاط التعليمي إلى نهاية السنة الدراسية اللاحقة للسنة الدراسية التي تمت الموافقة فيها من الهيئة على هذا التوقف، وإصدار شهادات انتقال الطلبة وتسوية مستحقات الكادر التعليمي، والعمل على توفير مقاعد دراسية للطلبة في مدارس خاصة أخرى في الإمارة، وكذلك إنهاء الإجراءات المُتعلقة بطلب التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي.
وحدّد القانون الشروط والضوابط اللازمة لمواصلة الارتقاء بجودة العملية التعليمية في المدارس الخاصة بدبي، وربط مخرجاتها بالمتغيرات المجتمعية والاقتصادية والتقنية في الإمارات، ومؤشرات التنافسية العالمية، وإناطة عملية التنظيم والإشراف والرقابة الفعلية على المدارس الخاصة في الإمارة بهيئة المعرفة والتنمية البشرية، ومنحها صلاحية إصدار التصاريح التعليمية للمدارس الخاصة لمزاولة النشاط التعليمي والتربوي والرقابة والإشراف عليها.
ووفقاً للقرار، يُحظر على المدرسة الخاصة التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي بشكل دائم أو مؤقت خلال السنة الدراسية، ويجوز لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي المُوافقة على طلب التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مدير عام الهيئة ورئيس مجلس المديرين، وعلى المدرسة الخاصة في حال حصولها على موافقة الهيئة بالتوقف عن مزاولة النشاط التعليمي، الالتزام بإخطار أولياء الأمور والكادر التعليمي بموافقة الهيئة على هذا التوقف كتابياً قبل سنة دراسية على الأقل، والاستمرار بمزاولة النشاط التعليمي إلى نهاية السنة الدراسية اللاحقة للسنة الدراسية التي تمت الموافقة فيها من الهيئة على هذا التوقف، وإصدار شهادات انتقال الطلبة وتسوية مستحقات الكادر التعليمي، والعمل على توفير مقاعد دراسية للطلبة في مدارس خاصة أخرى في الإمارة، وكذلك إنهاء الإجراءات المُتعلقة بطلب التوقف عن مزاولة النشاط التعليمي.

Google News