معظم السلع والخدمات ستخضع لضريبة القيمة المضافة بعد 56 يوماً

معظم السلع والخدمات ستفرض عليها ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% بعد 56 يوماً
ضريبة القيمة المضافة
الزكاة والدخل
3 صور
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أمس(السبت)، أن معظم السلع والخدمات المتداولة في المملكة ستكون خاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، والتي سيتم تطبيقها بعد 56 يوماً في 1 يناير 2018م.
وأضافت أن هناك بعض السلع والخدمات ستكون خاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة، أو معفاة من ضريبة القيمة المضافة، أو خارج نطاق الخضوع للضريبة.
وتفصيلا، أوضحت الهيئة أنه ووفقاً للائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، التي تم إقرارها من قبل مجلس إدارة الهيئة، سيتم تحصيل ضريبة قدرها 5% على جميع السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية خلال سلسة التوريد وصولاً إلى المستهلك النهائي.
وأفادت أن اللائحة حددت السلع والخدمات التي ستكون خاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة، والقطاعات المعفاة من الضريبة، وتلك التي تعتبر خارج نطاق الضريبة.
وقالت الهيئة: «إن السلع والخدمات الخاضعة للضريبة بنسبة صفر بالمائة تتمثل في توريد الأدوية والمعدات الطبية المؤهلة والمحددة من وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، وتوريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار، بشرط أن تكون نسبة نقاء هذه المعادن لا تقل عن 99%، وأن تكون قابلة للتداول في سوق السبائك العالمية».
وأبانت كذلك أن الصادرات تخضع للضريبة بنسبة صفر بالمائة إلى خارج إقليم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والخدمات الموردة لغير مقيمي دول المجلس، بالإضافة إلى خدمات النقل الدولي للسلع والركاب، والخدمات ذات الصلة بها، وتوريد وسائل النقل الدولي المؤهلة والخدمات المرتبطة بها من توريد قطع الغيار والصيانة والإصلاح والتعديل على وسائل النقل المؤهلة المستخدمة في النقل الدولي.
وفيما يتعلق بالأنشطة المعفاة من الضريبة، فتنصّ اللائحة التنفيذية على إعفاء بعض الخدمات المالية المحددة، التي تتضمن على سبيل المثال لا الحصر إصدار أو تحويل أو استلام أو أي تعامل في نقود أو سندات مالية، أو تقديم ائتمان أو ضمان ائتمان إلى العملاء، بالإضافة إلى عقود التأمين وإعادة التأمين على الحياة، كما نصت اللائحة على إعفاء مقابل تأجير العقارات السكنية من الخضوع للضريبة، وقد عرفت اللائحة المقصود بالعقار السكني بأنه مكان إقامة مصمم لأن يشغله البشر بشكل دائم.
وبينت الهيئة أن اللائحة التنفيذية، أظهرت أن أي نشاط تمارسه جهة حكومية بصفتها سلطة عامة مثل إصدار جوازات السفر وتجديدها، وإصدار رخص القيادة وتجديدها لن يعد نشاطاً اقتصادياً لأغراض ضريبة القيمة المضافة وسيكون خارج نطاق الخضوع للضريبة، أي لن يتم تحصيل ضريبة عليه.
وأكدت أن طبيعة «النشاط الاقتصادي» هي التي تحدّد ما إذا كان تبادل السلع والخدمات الحاصل يقع ضمن نطاق الضريبة أم لا، داعية المنشآت إلى الاطلاع على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة عبر موقعها وفهمها بشكل جيد للتأكد من جاهزيتها.