عضو شورى يرفض ضوابط زواج القاصرات

رفض وضع ضوابط لزواج القاصرات
عضو شورى يرفض ضوابط زواج القاصرات
المنع التام لزواج مَن هن أقل من ١٨ عاماً"
زواج القاصرات
5 صور
شهدت جلسة مجلس الشورى السعودي، أمس، مناقشة ضوابط زواج القاصرات، ليتفاجأ أعضاء المجلس برأي العضو المهندس محمد العلي، الذي رفض وضع ضوابط لزواج القاصرات
وقال العلي: "إن مجاراة الاتفاقات الغربية، هي المحرك لدرس منع زواج القاصرات، وبعض الدول لم تقنِّن ذلك، والتقنين وتعقيد الزواج سينشران الزواج العرفي". واستشهد بنجاح زواج والديه، وهما صغار، كما أن الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم، تزوج عائشة، رضي الله عنها، وهي بعمر 9 سنوات. بحسب صحيفة "الحياة".

عليه، ردَّت الدكتورة لطيفة الشعلان على العلي في مداخلتها قائلة: "بعض الروايات تشير إلى أن عمر عائشة كان ١٨ عاماً، وحتى إن كان عمرها 9 سنوات فالرسول ليس كمثله أحد ولا صحة للاستدلال". وأضافت: "هذا المقترح يضع المجلس في اختبار حقيقي أمام الرأي العام، وعلينا الموافقة. نحن اليوم ندرس ضوابط، وهي أقل كثيراً من سقف طموحنا، لكنني لا أشك في أننا سنصل قريباً إلى المنع التام لزواج مَن هن أقل من ١٨ عاماً". وأشارت إلى أننا تعودنا على أن "التمهيد والمرحلية من سمة القرارات التي تلامس مواضيع يراها بعضهم جدلية".

وطالبت الشعلان، وعضو الشورى عيسى الغيث، بأن تشمل الضوابط الذكور والإناث معاً، وليس الإناث فقط، كما ورد في مشروع الحكومة، وأضافا أن اتفاق حماية الطفل يعرِّف الطفل عموماً بأنه من يكون دون الـ 18، واستشهد الغيث بحادثةأصغر أب في السعودية، الذي تناقلت خبره وسائل الإعلام حين رُزِقَ أخيراً بطفل وهو في سن ١٦ عاماً.

وكان المقترح، الذي ورد إلى المجلس من الحكومة، وعُرِضَ للنقاش في جلسة المجلس أمس، أوصى بقصر عقد النكاح على المحكمة المختصة مع توافر تقارير طبية واجتماعية لمَن هن دون الـ ١٨ عاماً، ما يعني نزع هذه الصلاحية من مأذوني الأنكحة، لكن الشعلان والمهندس محمد النقادي، اتفقا على ضرورة تعديل التوصية بحيث تنص على ألا يقل عمر الفتاة عن ١٦ عاماً، لأن مشروع الحكومة في صورته الحالية لم يشتمل على حد أدنى، ما دعا الشعلان للقول: إن مشروع الحكومة في صيغته الحالية يسمح بتزويج فتاة عمرها 9 سنوات إذا ما توافرت التقارير المطلوبة. وبيَّن النقادي، أن عدم وجود حد أدنى يعني أن طفلة عمرها 8 سنوات وببعض الحلوى من وليها، ستوافق إذا سُئِلت عن رأيها، في إشارة إلى أحد الضوابط حيث يشترط موافقة القاصر أمام القاضي المختص.