وفي التفاصيل، أقامت طالبة جامعية دعوى إدارية، مطالبة بإلغاء قرار فصلها من الدراسة، وإلزام الجامعة بإعادة تسجيلها، واستمرار متابعة دراستها.
وقالت في دعواها إنها «فوجئت بقرار منعها من متابعة دراستها في الموسم الدراسي 2015 – 2016، وعدم جواز قيدها في الجامعة مرة أخرى، وهو القرار الذي تطعن عليه بالإلغاء، لعدم مشروعية السبب الذي أسس عليه".
وقضت محكمة أول درجة برفض الدعوى، ثم قضت محكمة الاستئناف بالتأييد، فطعنت الطالبة على هذا الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا، موضحة أن «الدكتورة التي أجرت البحث في ما هو منسوب إليها من واقعة الغش في الامتحانات، أحالت تقريرها إلى لجنة التحقيق المبدئي التي نظرت الموضوع في غيابها دون إبداء دفاعها".
وأيدت المحكمة الاتحادية العليا طعن الطالبة، موضحة أن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بإنشاء وتنظيم الجامعة، نصت على أن «يتولى التحقيق مع الطالب من يندبه عميد الكلية أو المعهد المختص من أعضاء هيئة التدريس، ولا يجوز لمن يباشر التحقيق مع الطالب أن يكون عضواً في مجلس التأديب"

Google News