"العدل": للأم أحقية حضانة أولادها تلقائياً من دون دعوى

أحقية الأم في إثبات حضانة أولادها في الحالات التي ليس فيها نزاع
للأم أحقية حضانة أولادها تلقائياً دون دعوى
3 صور
حسم وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الاستفسارات الدائرة حول حق حضانة الأولاد في السعودية، مؤكداً أحقية الأم في إثبات حضانة أولادها في الحالات التي ليس فيها نزاع دون الحاجة إلى إقامة دعوى قضائية لإثبات ذلك كما كان معمولاً به سابقاً.
وورد في تعميم جديد، وجَّهه مؤخراً إلى المحاكم كافة، أنه بالإشارة إلى ما يرد إلى المجلس الأعلى للقضاء من استفسارات حول إثبات حضانة الأم لأولادها "بإنهاء" دون الحاجة إلى إقامة دعوى قضائية فيما ليس فيه نزاع، فإن الموضوع درس في الإدارة العامة للمستشارين، وانتهت الدراسة إلى أنه يجوز للأم أن تقدم "بإنهاء" إلى المحكمة المختصة، يتضمن طلب إثبات حضانتها أولادها، على أن يؤخذ عليها إقرار بعدم وجود نزاع. بحسب "واس".
وكانت الدراسة أوضحت أنه "في حال تثبَّت أن الأولاد في حضانة الأم، فإن الدائرة القضائية تنظر في صلاحيتها للحضانة، وتفصل في طلبها وفق المقتضى الشرعي والنظامي دون الحاجة إلى إقامة دعوى في الطلب أسوة بعموم الإنهاءات الثبوتية المشار إليها في الباب الـ 13 من نظام المرافعات الشرعية".
وشدد تعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء على أن يضمن صك إثبات الحضانة ما جاء في قرارات المجلس المتعلقة بحضانة الأم أولادها، بما يمنح الحاضنة حق مراجعة الأحوال المدنية، والجوازات، والسفارات، وإدارات التعليم والمدارس، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر الحكومية والأهلية، ما عدا السفر بالمحضون إلى خارج السعودية، فلا يتم إلا بإذن القاضي في بلد المحضون.
ويشتمل صك إثبات الحضانة على حق الحاضن في تسلم المبالغ التي تصرف للمحضون من إعانات ومكافآت شهرية، أو موسمية من الجهات الحكومية والأهلية.
يذكر أن القضايا الإنهائية، هي التي يتم إنجازها بواسطة "طلب يقدمه الشخص إلى المحكمة، طالباً فيه إعطاءه وثيقة إثبات في غير مواجهة الخصم غالباً، وصوره في القضاء كثيرة، تتجاوز الأربعين نوعاً".