تراجع شكاوى الاغتصاب بالأردن بعد إلغاء المادة «308» من قانون العقوبات

تعبيرية
جمعية معهد تضامن النساء الأردني
بعد إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات
التراجع الأول منذ 4 أعوام
4 صور

بيّنت دائرة الإحصاءات العامة في المملكة الأردنية، من خلال تقريرها الإحصائي السنوي للعام 2018، أن هناك تراجعاً ملحوظاً في شكاوى جرائم الاغتصاب خلال العام الماضي بالنسبة إلى الأعوام السابقة. حيث سجلت الدائرة 140 شكوى اغتصاب خلال العام 2018، مقارنة بـ 145 شكوى بالعام 2017، و138 شكوى بالعام 2016. وأخيراً 122 شكوى خلال العام 2015.

وفقاً لما نشره موقع «رؤيا» الإخباري، فقد أشارت جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن»، الى أن جميع الشكاوى التي تم تسجليها لدى المراكز الأمنية المختلفة في المملكة، صدرت في أغلبها أحكام قضائية ما بين الإدانة والبراءة وعدم المسؤولية ووقف الملاحقة وتغيير التكييف القانوني. إلى جانب الإسقاط لقضايا الاغتصاب التي طبقت عليها أحكام المادة «308» من قانون العقوبات قبل إلغائها بداية شهر آب/أغسطس من العام 2017.

وأضافت «تضامن»، بأن التراجع الحاصل في العام 2018، هو التراجع الأول بأعداد شكاوى الاغتصاب منذ 4 سنوات. وبينت الجمعية أن هذا يعد «تأثيراً إيجابياً واضحاً» لإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني. كما أنه يعتبر انتصاراً لسيادة القانون وإنهاءاً لسياسة إفلات مرتكبي الجرائم الجنسية من العقاب. وهو الأمر الذي يعزز من العدالة الجنائية للنساء والفتيات وينهي النصوص التمييزية ضدهن. حيث كانت تلك المادة تبيح للجاني الزواج من الضحية والإفلات من العقاب.

وأوضحت جمعية معهد تضامن النساء الأردني، أن إلغاء المادة 308 كان قد أفسح المجال أمام التركيز على تقديم الخدمات للناجيات من الجرائم الجنسية وحمايتهن وعلاجهن من الصدمات النفسية والمشاكل الجسدية والصحية. بالإضافة إلى وإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع لتجاوز الآثار المترتبة على ما تعرضن له من عنف جنسي، ومواصلة حياتهن من تعليم وعمل وبناء أسر قائمة على المودة والاحترام.

وتشير «تضامن» إلى أنه وبناءاً على نتائج الدراسة البحثية التي قامت بتنفيذها عام 2014 – وهي الأولى من نوعها في الأردن - حول «الجرائم الجنسية ضد النساء- المادة 308 من قانون العقوبات الأردني نموذجاً»، فإن معظم حالات الزواج حققت للجاني هدف الإفلات من العقاب ولكنها لم تحقق للضحية أي استقرار، إذ ينتهي الزواج بعد فترة وجيزة وغالباً بطلب من الضحية لعدم احتمالها علاقة زوجية مع الجاني حتى لو لم يسئ معاملتها. ولأن أركان عقد الزواج الصحيح لا تتحقق في مثل هذا الزواج. ولأن معالجة مشكلات النسب والحمل يمكن حلها بعيداً عن إهدار الحق العام وتمكين الجاني من الإفلات من العقاب. ولأنه لا يعتبر طفلاً شرعياً بموجب القانون، الطفل المتولد من غير الفراش الشرعي أصلاً، ولأن اجتثاث الجرائم الجنسية المتزايدة من المجتمع وحماية الفتيات والنساء يتطلب تطبيقاً حازماً.