تحذير من الزكاة والدخل.. لبعض المنشآت من مخالفة تستوجب الغرامة!

الهيئة العامة للزكاة والدخل
انفوجراف الهيئة
3 صور

حذرت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة من مخالفة تستوجب الغرامة التي لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة.

وفي التفاصيل، فقد دعت الهيئة جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية لشهر يوليو 2019م، قبل نهاية شهر أغسطس الجاري، عبر حساب المنشأة في بوابة الهيئة.

ويتوجب على المنشآت التي تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، بحسب اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، تقديم إقراراتها شهرياً، وذلك قبل نهاية الشهر التالي للشهر الخاص بالفترة الضريبية، وبالتالي عليها تقديم إقرارها الضريبي لشهر يوليو من هذا العام قبل نهاية شهر أغسطس الجاري.

وأكدت الهيئة، أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
وأوضحت، أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمه بالخطأ.

ويحق للمنشأة في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس، وذلك عن طريق حساب المنشأة في بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل.

وتدعو الهيئة المنشآت كافة إلى زيارة الموقع الرسمي للضريبة VAT.GOV.SA الذي يوّفر العديد من البيانات و المعلومات التي تُعد مرجعًا داعمًا للمنشآت إلى جانب المواد الإرشادية، داعيةً في ذات الوقت المنشآت التي لديها استفسارات عن الضريبة إلى التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم 19993، أو على حساب التواصل الاجتماعي Gazt_ksa@، أو البريد الإلكتروني [email protected].