الزكاة والدخل حالة واحدة تستثني فيها أي منشأة من ضريبة القيمة المضافة

حالة واحدة تستثني فيها أي منشأة من ضريبة القيمة لمضافة!
2 صور

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن حالة واحدة تُستثنى فيها أي منشأة من "ضريبة القيمة المضافة"، لا سيما بعد دخول الزيادة الجديدة المقدرة بـ 15% حيز التنفيذ.


وأوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه في حال كانت الإيرادات السنوية للمنشأة تقل سنويًا عن 375.000 ريال فهي لا تخضع لضريبة القيمة المضافة.


ويأتي ذلك التوضيح من الهيئة العامة للزكاة والدخل، بعد تلقيها استفساراً على حسابها الرسمي في موع "تويتر"، لمواطن بشأن خضوع البقالات الصغيرة بالأحياء لـ"ضريبة القيمة المضافة"؛ لترد الهيئة، أنه في حال كان البائع غير مسجل في نظام ضريبة القيمة المضافة (لا يملك رقم ضريبي) فلا يحق له تحصيل الضريبة.


وأضافت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أنه يجب على المنشآت المسجلة إبراز شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة المحتوية على رقم التعريف الضريبي.


وختمت الهيئة العامة للزكاة والدخل، بأنه يمكن التحقق من تسجيل المنشأة في "ضريبة القيمة المضافة" عن طريق الرقم الضريبي أو عن طريق رقم السجل التجاري من خلال تطبيق الضريبة المضافة.


وتضم قائمة الخدمات والسلع المعفية من "ضريبة القيمة المضافة"، الأدوية والمعدات الطبية المحددة من وزارة الصحة السعودية والهيئة العامة للغذاء على رأس هذه السلع والخدمات المعفاة من الضريبة.


وتشمل قائمة الخدمات المعفية، توريد الذهب والفضة والبلاتين لأغراض الاستثمار من الضريبة، كما تم إعفاء توريد وسائل النقل المؤهلة والخدمات المرتبطة بها من ضريبة القيمة المضافة.


وتضم قائمة الخدمات والسلع المعفاة، الخدمات الموردة لغير مقيمي دول مجلس التعاون الخليجي، الصادرات إلى خارج دول مجلس التعاون الخليجي، إصدار رخص القيادة وتجديدها، مقابل تأجير العقارات السكنية.


كما تشمل الخدمات المعفية من "ضريبة القيمة المضافة"، خدمات النقل الدولي للسلع والخدمات، أيضًا بيع العقار السكني الشخصي، والحسابات الجارية والتوفير والإيداع، وأخيرًا إصدار جوازات السفر وتجديدها.