بهدف تشجيع القطاع الخاص على المساهمة والمشاركة في التوسع المنهجي في الأنشطة الكهربائية، بما يمكنه من تحقيق عائد اقتصادي عادل وفق أسس تجارية، بعد الحصول على رخصة نظامية، وافق مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 14 – 5 -1442 هـ، والذي تضمن السماح للقطاع الخاص بالحصول على رخصة لتقديم نشاط كهربائي للمستهلكين.
ودعا النظام وزارة الطاقة وهيئة تنظيم المياه والكهرباء إلى إيجاد بيئة استثمارية محفزة في نشاط الكهرباء بما يعزز من موثوقية إمدادات الكهرباء وتوافرها في مختلف مناطق المملكة ويكفل تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار فيه، وبما يكفل للمستهلك حرية الاختيار في الحصول على الخدمات الكهربائية، بحسب جريدة "أم القرى" الرسمية.
ونص الإطار التنظيمي للرخصة على تعويض المرخص له للمتضررين في حال تقصيره في تقديم الخدمة لهم، على أن تتضمن اللوائح المعايير والشروط المتعلقة بذلك، وأنه لا يجوز للمرخص له إيقاف خدمة الكهرباء عن المستهلك إلا بعد إشعاره وفقا للضوابط.
وحدد النظام غرامة تصل في حدها الأقصى إلى 10 ملايين ريال، وإلغاء الرخصة أو إيقافها جزئياً أو كلياً لمخالفي النظام أو اللائحة، كما ضمن عدداً من المخالفات منها القيام بنشاط كهربائي دون الحصول على رخصة أو إعفاء.
وشملت المخالفات التقصير في الالتزام بقرارات هيئة تنظيم المياه والكهرباء، والعبث بعداد قياس الخدمة الكهربائية أو أي من ملحقاته، وعدم التزام المرخص له بمعايير كفاءة استخدام الوقود المعتمدة، على أن يعمل بالنظام بعد 180 يوماً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.