الشروط والمتطلبات العامة لنقل العمالة المنزلية من فرد إلى منشأة في السعودية

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

أوضح حساب العناية بالعملاء، التابع لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، الشروط والمتطلبات العامة لنقل العمالة المنزلية من فرد إلى منشأة.

شروط نقل العمالة من فرد إلى منشأة

وأجاب حساب العناية بالعملاء على تساؤل بشأن "ما هي آلية نقل العمالة المنزلية من فرد إلى منشأة؟"، حيث أشار إلى أنه حسب منصة "قوى"، فإن الشروط والمتطلبات العامة لنقل العمالة من فرد إلى منشأة، تشمل الآتي: سريان السجل التجاري، وأن تكون حالة المنشأة قائمة، وسريان رخص العمل في جميع منشآت الرقم الموحد، والالتزام بحماية الأجور، جميع الكيانات الأخرى تحت الرقم الموحد في النطاق الأخضر المتوسط على الأقل أو الأخضر صغير جدًا للمنشآت الصغيرة فئة أ باستثناء الكيان الحالي، إلى جانب توفر رصيد تأسيس كاف للنقل.

ونشر حساب العناية بالعملاء أبرز الاستفسارات لخدمات قطاع العمل، وقام بالإجابة عليها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أمس الأربعاء.

المدة المحددة للاعتراض على مخالفات التفتيش

وحول المدة المحددة للاعتراض على مخالفات التفتيش، ذكر الحساب أنه يجب أن يتقدم صاحب العمل بطلب الاعتراض من خلال الخدمات الإلكترونية خلال 60 يومًا من تاريخ إيقاع العقوبة.

وردًا على تساؤل حول "كيف يمكن رفع دعوى على المنشأة في حال وجود خلاف بين صاحب العمل والعامل؟"، حيث أوضح الحساب أن التسوية الودية تعد المرحلة الأولى من مراحل النظر في دعاوى الخلافات العمالية بين العامل وصاحب العمل، ويتم فيها تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع والوصول إلى حل دوي يرضي الطرفين إن أمكن ذلك، أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال 21 يوم عمل من تاريخ أول جلسة، مضيفًا أنه يمكن تقديم الدعاوى إلكترونيًا من خلال خدمة التسوية الودية.

كما أجاب حساب العناية بالعملاء على تساؤل آخر بشأن "هل يمكن تجزئة المقابل المالي للعمالة الوافدة؟"، حيث أشار إلى أنه تم إتاحة تجزئة رخص العمل والمقابل المالي لـ3 أشهر كحد أدنى من خلال الخدمات الإلكترونية للمنشأة (خدمة إصدار وتجديد رخص العمل).

خدمة إلغاء بلاغ التغيب بعد ٢٠ يومًا من تاريخ التقديم

وعلى صعيد آخر، نشر حساب العناية بالعملاء، إنفوجرافًا عبر حسابه الرسمي على تويتر، يوضح من خلاله خدمة إلغاء بلاغ التغيب بعد ٢٠ يومًا من تاريخ تقديم البلاغ، والمستندات المطلوبة والضوابط والشروط.

وأوضح الحساب أنه يسمح لصاحب العمل بإلغاء بلاغ التغيب المسجل على أحد مكفوليه بعد المدة المسموحة إلكترونيا 20 يومًا، مشيرًا إلى أن المستندات المطلوبة، هي: خطاب مصدق من الغرفة التجارية متضمًنا طلب العميل، والتزام العميل بسداد المقابل المالي المترتب على تجديد إقامة الوافد بعد إلغاء البلاغ عن سجله.

أما الضوابط والشروط، فتشمل الآتي: أن تكون المنشأة ملتزمة بسداد رخص العمل، والا تكون حالة منشأة العميل غير قائمة، وألا يكون للوافد طلب إثبات كيدية بلاغ منظور لدى مكتب العمل، وألا يسبق تسجيل أكثر من بلاغ على الوافد المراد إلغاء البلاغ عن سجله خلال العاميين الماضيين، وألا يكون الوافد المراد إلغاء البلاغ عنه موقوفًا لدى إدارات الترحيل.

يمكنكم متابعة الاخبار عبر"تويتر" "سيدتي"