حظر التدخين في الشركات والمؤسسات.. وعقوبات للمنشآت المخالفة

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
وزير العمل
3 صور

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن وزير العمل أصدر قراراً وزارياً يقضي بحظر التدخين في أماكن العمل في الشركات والمؤسسات؛ وذلك تنفيذاً لنظام مكافحة التدخين.


وألزم القرار أصحاب العمل بتضمين حظر التدخين في أماكن العمل في أدلة المنشأة الرسمية الموجهة للعاملين والزوار، والإعلان عن ذلك في أماكن ظاهرة؛ وذلك لحمايةً وسلامة صحة العاملين والزوار، وحفاظاً على الممتلكات والبيئة.


وشدد وزير العمل على تطبيق أحكام مخالفات السلامة والصحة المهنية الموضحة في جدول المخالفات والعقوبات في حق الشركات المخالفة لقرار حظر التدخين. ويقصد بالتدخين وفقاً لنظام مكافحة التدخين تعاطي التبغ ومشتقاته، ويشمل ذلك السجائر والسيجار والغليون والنشوق والشيشة أو المضغ أو التخزين أو أي طريقة أخرى.


تجدر الإشارة إلى أن وزير الصحة رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ توفيق الربيعة كان قد وجّه في وقت سابق خطاباً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية طالب فيه إصدار قرار لتطبيق المنع الكامل للتدخين داخل جميع المنشآت التابعة للوزارة وكذلك المنشآت الأهلية، وبيّن، أن مخالفة المنشأة لنظام مكافحة التدخين تستوجب عقوبة تصل إلى ٥ آلاف ريال حسب المادة ١٥ من نظام مكافحة التدخين