النيابة العامة السعودية تكشف عن ضوابط الضبط الجنائي وتفتيش المساكن

النيابة العامة تكشف عن ضوابط الضبط الجنائي وتفتيش المساكن
انفوجراف النيابة العامة
3 صور

كشفت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عن ضوابط الضبط الجنائي وتفتيش المساكن.

وأوضحت النيابة العامة، أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظاماً، وبأمر مسبب من النيابة العامة.

واستثنت النيابة العامة من ذلك المساكن، حيث يكتفي رجل الضبط الجنائي في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق.

وأضافت النيابة العامة، في انفوجراف، أنه في حال رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكينه من الدخول؛ جاز لرجل الضبط الجنائي اتخاذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما يقتضيه الحال.

وأشارت النيابة العامة، إلى أن أمر تفتيش المساكن يصدر من رئيس فرع النيابة العامة في المنطقة أو من يفوضه، كما يصدر إذن تفتيش غير المساكن من محقق مختص مكاناً ونوعاً، وتحدد فيه مدة لا تزيد على 7 أيام للتنفيذ.

وشددت النيابة العامة على أنه يجب إطلاع صاحب المنزل على الأمر، وأن يكون هذا التفتيش بصدد جريمة قد وقعت فعلاً بدلائل كافية.

ولفتت النيابة العامة، إلى أنه يجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل أو حدوث هدم أو غرق أو حريق، أو دخول متعد أثناء مطاردته للقبض عليه.