تمت الموافقة من قِبل وزير الخدمة المدنية خالد العرج على لائحة تقارير منح الإجازة المرضية الجديدة الخاصة بموظفي الخدمة المدنية، بدلاً من اللائحة السابقة.
وأوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية للتخطيط وتطوير الموارد البشرية عبيدالله بن حمدان آل صنعاء، أن اللائحة الجديدة حددت للموظف، والجهات الطبية مدةً لإبلاغ جهة العمل بالإجازة المرضية، ومدةً لتزويد جهة العمل بتقرير الإجازة المرضية، كما ألزمت جهة عمل الموظف العاجز بمدةٍ لإحالة تقريره الطبي إلى الهيئة الطبية العامة، ومدة إلى الهيئة الطبية العامة للبت في حالة الموظف المحال إليها، ومدى قدرته على الاستمرار في أداء العمل، كما وضعت اللائحة إجراءات توضح ترتيب الإجازات المرضية للموظفين العاملين في الخارج، وآلية اعتماد تقارير إجازاتهم، كذلك وضعت ترتيباً للجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية، وصلاحية الأطباء في منح الإجازات، خاصة ما يتعلق بمدة الإجازة التي يتم منحها، وراعت اللائحة الجهات الطبية الأخرى التي تقدم خدمات طبية غير وزارة الصحة، وتم تحديد مدة الإجازة التي تُمنح من قِبل المراكز الصحية الحكومية، والمستوصفات، والعيادات الخاصة.
وشددت اللائحة على منح جهة العمل صلاحية مراجعة الجهة المشرفة على الجهة الطبية التي أصدرت التقرير، إذا شكَّت فيه.
يذكر أن إقرار اللائحة الجديدة جاء بعد دراستها من قِبل الوزارة والجهات الصحية ذات العلاقة لمعالجة السلبيات وأوجه القصور في اللائحة السابقة، وأيضاً لتطبيق النظام بشكل سليم، والمحافظة على حُسن سير عمل الموظف واستمرارية الجهات الحكومية في أداء مهماتها واختصاصاتها.
وأوضح وكيل وزارة الخدمة المدنية للتخطيط وتطوير الموارد البشرية عبيدالله بن حمدان آل صنعاء، أن اللائحة الجديدة حددت للموظف، والجهات الطبية مدةً لإبلاغ جهة العمل بالإجازة المرضية، ومدةً لتزويد جهة العمل بتقرير الإجازة المرضية، كما ألزمت جهة عمل الموظف العاجز بمدةٍ لإحالة تقريره الطبي إلى الهيئة الطبية العامة، ومدة إلى الهيئة الطبية العامة للبت في حالة الموظف المحال إليها، ومدى قدرته على الاستمرار في أداء العمل، كما وضعت اللائحة إجراءات توضح ترتيب الإجازات المرضية للموظفين العاملين في الخارج، وآلية اعتماد تقارير إجازاتهم، كذلك وضعت ترتيباً للجهات الطبية المختصة بمنح الإجازات المرضية، وصلاحية الأطباء في منح الإجازات، خاصة ما يتعلق بمدة الإجازة التي يتم منحها، وراعت اللائحة الجهات الطبية الأخرى التي تقدم خدمات طبية غير وزارة الصحة، وتم تحديد مدة الإجازة التي تُمنح من قِبل المراكز الصحية الحكومية، والمستوصفات، والعيادات الخاصة.
وشددت اللائحة على منح جهة العمل صلاحية مراجعة الجهة المشرفة على الجهة الطبية التي أصدرت التقرير، إذا شكَّت فيه.
يذكر أن إقرار اللائحة الجديدة جاء بعد دراستها من قِبل الوزارة والجهات الصحية ذات العلاقة لمعالجة السلبيات وأوجه القصور في اللائحة السابقة، وأيضاً لتطبيق النظام بشكل سليم، والمحافظة على حُسن سير عمل الموظف واستمرارية الجهات الحكومية في أداء مهماتها واختصاصاتها.