الحكم في أول دعوى خلع بين زوجين أجنبيين

الحكم في دعوى الخلع
عريضة الدعوى
محكمة الأسرة
3 صور

لأول مرة في تاريخ المحاكم المصرية بالخلع بين زوجين أجنبيين، الصادر من الدائرة 12 أسرة بمحكمة القاهرة الجديدة، بخلع السيدة «ف. ش»، أمريكية الجنسية من «أ. ف. ح» ليبي الجنسية، وذلك استناداً للقانون الدولي الخاص ولنص المادة 13 والمادة 22 من القانون المدني وليس قانون الأحوال الشخصية، والذي تم التصديق عليه واعتماده من النيابة العامة للخارجية المصرية كونه أول حكم في مصر صادر بين طرفي أجانب.

المحكمة في حيثيات الحكم المُقيدة برقم 46 لسنة 2019 أسرة القاهرة الجديدة الدائرة 12 أوضحت أن قواعد الاختصاص وجميع المسائل المتعلقة بالإجراءات يسري عليها القانون المصري وحده بحسبانه قانون البلد الذي أقيمت به الدعوى عملاً بنص المادة رقم 22 من القانون المدني، وحيث إنه عن الاختصاص القضائي الدولي، فلما كان من الثابت للمحكمة أن المدعية أجنبية الجنسية «أميركية» ولها محل إقامة بالبلاد فإن محاكم الجمهورية وتمثلها المحكمة الراهنة تختص بنظر الدعوى الماثلة عملاً بنص المادة 29 من قانون المرافعات المصري.

ووفقاً لـ«المحكمة»، إذا كان أحد الزوجين مصرياً وقت انعقاد الزواج، يسري القانون المصري وحده، فيما عدا شرط الأهلية للزواج، وعلى ما جرى به نص المادة 20 من القانون 1 لسنة 2000 والخاص بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية أنه: «للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه».