النيابة العامة السعودية تكشف عن 3 حالات يجوز فيها تفتيش المنازل

النيابة العامة السعودية

أكدت النيابة العامة، أمس الخميس، أن للمساكن حرمتها، ولا يجوز تفتيشها، إلا في الحالات التي يبيّنها النظام، وحال قيام مسوِّغ قانوني لتفتيش المسكن يقتضي الإجراء مراعاة الضمانات المقرّرة في هذا الشأن.

وأوضحت النيابة عبر حسابها في "تويتر"، الحالات التي بيّنها النظام وهي كالتالي:

1. بحضور صاحبه أو من ينيبه أو أحد أفراد أسرته الكامل الأهلية المقيم معه.

2. إذا تعذر حضور أحد هؤلاء وجب أن يكون التفتيش بحضور عمدة الحي أو من في حكمه أو شاهدين.

3. يمكن صاحب المسكن أو من ينوب عنه من الاطلاع على إذن التفتيش، ويثبت ذلك في المحضر.

وأكدت النيابة العامة أن ذلك يأتي ضمن المادة 47 من نظام الإجراءات الجزائية.