لجنة إسكان الحجاج بمكة تفتح باب قبول طلبات تصاريح إسكان الحجاج لعام 1443هـ

وزارة الحج والعمرة
وزارة الحج والعمرة

أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة مكة المكرمة، بضرورة الإسراع لمراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة لاستخراج التصريحات للمباني المعدة لإسكان الحجاج خلال الفترة المحددة من قبل الدور المؤجرة، ووفقًا لما جاء بوكالة الأنباء السعودية فإن بداية فترة استخراج التصاريح كانت في شهر محرم 1-1-1443، وحتى نهاية رجب 1443، على أن يكون آخر موعد لإصدار التصاريح هو نهاية شهر شعبان 1443 هـ.

إرشادات استخراج تصاريح إسكان الحجاج

وقد حرصت لجنة إسكان الحجاج على إرشاد الراغبين في استخراج التصاريح أو حتى تجديدها لبعض النقاط، وهي على الترتيب:

- المراجعة في الوقت المحدد وتطبيق الاشتراطات.

- استيفاء جميع عناصر الأمن والسلامة، وفقًا للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة.

- الإسراع للتقدم في أوقات مبكرة لضمان توفير الوقت وتجنب الازدحام والتأخير.

تجدر الإشارة إلى أنه يوجد العديد من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من أمانه الحجاج والدفاع المدني، دورها الأساسي الكشف عن مساكن الحجاج للتأكد من صلاحيتها واستيفاء كافة الشروط المذكورة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك، وعلى أساسها يتم إصدار تصريح الإسكان من قبل اللجنة.

ضوابط إسكان الحجاج كما أعلنتها وزارة الحج والعمرة

المادة الأولى:

تقوم مؤسسات الطوافة بمساعدة الحجاج، أو من يمثلهم باختيار السكن المناسب لهم وتمكينهم من استئجاره.

المادة الثانية:

على الملاك أو المؤجرين تقديم بيانات عما لديهم من منازل يرغبون في تأجيرها خلال موسم الحج إلى مؤسسات الطوافة موضحًا بها، ما يلي:

(أ) موقع الدار وعنوانه بالكامل.

(ب) نوعية المبنى.

(ج) عدد الأدوار والغرف بكل دور.

(د) كشف بمحتويات الدار.

(هـ) إرفاق صورة من تصريح إجازة المنزل لسكن الحجاج الصادر من لجنة الكشف على المنازل بنفس العام.

(و) إرفاق صورة عقد الإيجار بين المالك الأصلي والمستأجر.

(ز) إرفاق صورة من صك الوكالة الشرعية (في حالة التوكيل).

المادة الثالثة:

يكون الاستئجار من المالك الأصلي للدار، أو وكيله الشرعي أو من المستأجر، على أن تكون مدة الإيجار لسنة كاملة.

المادة الرابعة:

لا يجوز للمستأجر من المالك تأجير الدار، إلا على الحجاج أو من يمثلهم فقط.

المادة الخامسة:

يكون التعاقد على تأجير الدور بين الملاك، أو وكلائهم أو المؤجرين والحاج، أو من يمثله مباشرة على أن تخطر المؤسسات بالدور التي تم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، ويتم التصديق على عقود الإيجار من قبل هذه المؤسسات وبدون مقابل، وتوثيقها من قبل وكالة الوزارة لشئون الحج.

المادة السادسة:

لا يجوز لمؤسسات الطوافة، أو مكاتبها الفرعية القيام باستئجار منزل بغرض إعادة تأجيره على الحجاج أو من يمثلهم.

المادة السابعة:

يسمح لأعضاء المؤسسات ومكاتبها الفرعية بتأجير ما لديهم من دور يملكونها، أو قد استأجروها طوال السنة بصفتهم الفردية، وكغيرهم من الملاك والمؤجرين.

المادة الثامنة:

لا يجوز لمؤسسات الطوافة، أو مكاتبها الفرعية أن تستأثر بأي ربح أو أخذ نسب أو عمولات أو أي مقابل تحت أي مسمى من عملية التعاقد على إسكان الحجاج، سواء من الحجاج أو من يمثلهم، أو من الملاك أو من المؤجرين.

المادة التاسعة:

إن الأساس في أجرة السكن هو الاتفاق بين المالك أو المؤجر، والحجاج أو من يمثلهم، وحسب ظروف العرض والطلب.

المادة العاشرة:

يلتزم الملاك أو المؤجرين بتأدية جميع الخدمات المطلوبة في (السكن- مثل الماء- والكهرباء- والفرش- والخدم- والصيانة- والنظافة- والحراسة) وبالشكل الذي يتم الاتفاق عليه بينهم والحجاج، أو من يمثلهم وإذا أبدى المالك أو المؤجر عدم استطاعته بتقديم هذه الخدمات (أو بعضها) وأخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد الأجرة، فإنه يمكن لبعثة الحج المعنية الاتفاق مع من تراه للقيام بهذه الخدمات.

المادة الحادية عشرة:

يقوم المالك أو المؤجر بإيداع نسبة (15%) من قيمة عقد الإيجار لدى مؤسسة الطوافة، كتأمين يتم الصرف منها من قبل المؤسسة في حالة عدم وفاء المالك أو المؤجر بالتزاماته التي نص عليها العقد والواردة في الفقرة السابقة، على أن تضمن هذه النسبة بنود العقد وترد للمالك أو المؤجر (كلها أو ما تبقى منها) بعد انتهاء مدة الإيجار وبعد تقديمه شهادة من الحاج أو من يمثله بأنه قد وفى بالتزاماته تجاه الحجاج.

المادة الثانية عشرة:

تقوم وزارة الحج والأوقاف بإعداد صيغة موحدة لعقد إسكان الحجاج تضمن البنود الأساسية، ويراعي فيها ما ورد بهذه الضوابط، ويتم تعميمها على جميع مؤسسات الطوافة، ليتم الالتزام بها من جميع الأطراف.

المادة الثالثة عشرة:

يكون دفع الإيجار بالكامل عند توقيع العقد بين المالك، أو المؤجر والحاج أو من يمثله ما أمكن، وإن تعذر ذلك فيكون الدفع على النحو التالي:

(أ) (30%) عند توقيع العقد.

(ب) (40%) عند وصول الحجاج وسكنهم في الدار.

(ج) (30%) قبل نهاية مدة الإيجار بثلاثة أيام على الأقل.

على أن يقدم الحاج أو من يمثله للمالك أو المؤجر ضمانًا بنكيًا بما يوازي الدفعتين الثانية، والثالثة المشار إليهما في (ب، ج) صادر من أحد البنوك المحلية.

المادة الرابعة عشرة:

(أ)إذا التزمت بعثة من البعثات، أو مجموعة من الحجاج بعقد مكتوب مع المالك أو المؤجر ودفعت عن ذلك الدفعة المقدمة، فلا يجوز لها أن تفسخ العقد بعد ذلك وعليها دفع بقية الأجرة، إلا إذا كانت هناك أسباب تؤدي إلى الإضرار بالحجاج من السكن.

(ب) لا يجوز للمالك أو المؤجر تأجير الدار مرة أخرى بعد التزامه مع الحاج، أو من يمثله قبل ذلك مهما كانت الأسباب.

المادة الخامسة عشرة:

لا يجوز للمالك أو المؤجر التأجير للأجنبي وحدات سكنية أكثر من حاجته للسكن طوال العام.

المادة السادسة عشرة:

لا يجوز إسكان الحجاج في أي دار تستأجر بأكثر من العدد المصرح به في شهادة اجتياز الدار للفحص من قبل لجنة الكشف على المنازل.

المادة السابعة عشرة:

على وزارة الحج والأوقاف التنسيق مع وزارة الخارجية بشأن الحجاج الذين يأتون من دولهم من غير تنظيم في شكل بعثات أو مجموعات وذلك بحث هذه الدول بتنظيم حجاجها عن طريق بعثات رسمية تتولى تنظيم أمور حجاجها، ومن ضمنها استئجار المساكن لهم.

المادة الثامنة عشرة:

يتم تحرير عقد الإيجار من عدة نسخ، يتم تزويد الجهات التالية بنسخ منها:

•(وكالة الوزارة لشئون الحج).

•(مؤسسة الطوافة التي صدقت على العقد).

•(المالك أو المؤجر).

•(بعثة الحجاج أو من يمثل الحاج).

المادة التاسعة عشرة:

يعاقب كل من يثبت مخالفته لأحكام هذه الضوابط بما يلي:

(أ) إذا ثبت قيام المالك أو المؤجر بالتأجير دون علم المؤسسة التابع لها الحاج فإنه يجازي بحسم نصف قيمة الإيجار موضع المخالفة وذلك في المرة الأولى، وفي حالة تكرار ذلك يعاقب بمصادرة المبلغ بالكامل، مع عدم تمكينه من تأجير داره للموسم القادم.

(ب) إذا ثبت مخالفة مؤسسات الطوافة، أو مكاتبها الفرعية لنص المادة (6) من هذه الضوابط، فإنه يتم مجازاة المؤسسة بمبلغ يوازي نصف قيمة الإيجار موضع المخالفة.

(ج) إذا ثبت مخالفة مؤسسات الطوافة، أو مكاتبها الفرعية لنص المادة (8) من هذه الضوابط فتعاد النسبة لمن أخذت منه سواء كان المالك، أو المؤجر أو الحجاج، أو من يمثلهم، مع تغريم المؤسسة بضعف هذه النسبة.

(د) إذا أخل المالك أو المؤجر بنص المادة (10) من هذه الضوابط فتطلب البعثة من المؤسسة تأمين النواقص، وحسمها من المبلغ المودع لديها وفقًا للمادة (11).

(هـ) إذا أخل المالك بما جاء بالمادة (14) فقرة (ب) من هذه الضوابط فإن البعثة تقوم بتأمين سكن آخر على حسابه، مع تغريمه بنصف قيمة العقد الثاني.

(و) إذا ثبت مخالفة المالك أو المؤجر للمادة (15) من هذه الضوابط، فإنه يعاقب بما جاء بالفقرة (أ) من المادة السابعة من اللائحة التنظيمية لمكافحة السماسرة الصادرة بموافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ورئيس لجنة الحج العليا رقم 2/ س/ 1660، وتاريخ 11/8/1406هـ.

(ز) إذا خالفت البعثة أو الجمعية أو الشركة المادة (16) من هذه الضوابط، فتلزم البعثة بإسكان العدد الزائد من الحجاج في مسكن آخر على حسابها.

المادة العشرون:

تكليف لجنة النظر في المخالفات المنصوص عليها في المادة الثامنة من نظام المنازل الصادر بالأمر السامي الكريم رقم 2/5443 وتاريخ 9/5/1395هـ، بالنظر فيما يقع بالمخالفة لأحكام هذه الضوابط وتكون أحكام هذه اللجنة نهائية بعد تصديق سمو أمير المنطقة عليها.

المادة الواحدة والعشرون:

تورد جميع المبالغ المستحصلة نتيجة تطبيق المادة (19) من هذه الضوابط لمؤسسة النقد العربي السعودي لحساب الإيرادات.

المادة الثانية والعشرون:

تسري أحكام هذه الضوابط على كافة المساكن المعدة لسكنى الحجاج.

المادة الثالثة والعشرون:

تنشر هذه الضوابط بوسائل الإعلام المختلفة، وعلى وزارة الحج والأوقاف الإشارة إلى هذه الضوابط في تعليمات الحج التي تصدرها سنويًا، وتعميمها على مؤسسات الطوافة.